عنوان الفتوى : هل تجب الزكاة في الشعير إذا جعل علفا للحيوان
يوجد بعض الناس يقوم بزراعة الأرض بالشعير ونحوه ثم لا تتوفر لديه الاستطاعة لحصده فيقوم برعي الحيوانات فيه، فهل تجب فيه الزكاة وما حكم الشرع في هذا الفعل، فأفيدونا مأجورين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتجب الزكاة في الشعير إذا بدا صلاحه واشتد بحيث يكون صالحاً لاستعمال الإنسان ولا تجب زكاته في هذه الحالة إذا كان أقل من نصاب وهذا النصاب قد تقدم ضبطه في الفتوى رقم: 28273.
وإن كان الشعير قد وصل نصاباً وأطعم للحيوان بعد بدو صلاحه فإن على مالك الشعير أن يخرج الزكاة عنه لكن ما الذي يخرجه الآن؟ نقول إن كان الإتلاف للزرع حصل بعد الخرص (الذي هو معرفة قدر الثمرة على وجه التقدير) وبعد التضمين (الذي هو انقطاع حق المساكين من عين الثمرة وانتقالها إلى ذمة المالك)، فقد ترتبت الزكاة في ذمة صاحب الشعير، وعليه ضمان القدر الواجب للفقراء فيشتري مثله ويدفعه للفقراء وإن كان الإتلاف قبل حصول الخرص والتضمين فيضمن قيمة القدر الواجب في زكاته.. وإن كان الإطعام المذكور قبل بدو الصلاح وكان بقصد الفرار من الزكاة ضمن أيضا عند الحنابلة ولا ضمان عند الشافعية إلا أنه قد أقدم على مكروه وإليك بعض كلام أهل العلم في المسألة، ففي أنسى المطالب ممزوجاً بروض الطالب وهو شافعي: (وإذا أتلفها بعد الخرص) والتضمين والقبول (ضمنها) يعني ثمرة المستحقين جافة إن كانت تجف لثبوتها في ذمته فإن لم تجف (أو) أتلفها (قبله) أي قبل الخرص بل أو التضمين أو القبول (لزمه عشر الرطب) أي قيمته لعدم ثبوته في الذمة. انتهى.
قال ابن قدامة في المغني: فأما إن أتلفها، أو تلفت بتفريطه أو عدوانه بعد الوجوب، لم تسقط عنه الزكاة، وإن كان قبل الوجوب سقطت، إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة، فيضمنها ولا تسقط عنه. انتهى.
وقال الإمام النووي في المجموع: (أما) إذا أتلف المالك الثمرة أو أكلها، فإن كان قبل بدو الصلاح، فقد سبق أنه لا زكاة عليه، لكن يكره إن قصد الفرار من الزكاة، وإن قصد الأكل أو التخفيف عن الشجرة أو غرضاً آخر فلا كراهة، وإن كان بعد بدو الصلاح ضمن للمساكين. انتهى..
وفي حال كون صاحب الشعير قد وجبت عليه الزكاة وصار ضامناً لمثلها أو قيمتها فعليه معرفة قدر النصاب والقدر الواجب في الزكاة بالرجوع إلى قول العدول العارفين بمثل هذه الأمور فيشتري شعيراً يفي بالقدر الواجب ويدفعه للفقراء إن أمكن، وبعض أهل العلم قال بإجزاء القيمة نقوداً أو غيرها إذا كان ذلك أكثر نفعاً للفقراء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 104886.
وإذا كان الشعير المذكور قد سقي بالمطر ونحوه مما لا كلفة فيه فالواجب العشر كاملاً وإن سقي بآلة ونحوها مما فيه كلفة فيجب نصف العشر فقط، ولا يجب على مالك الشعير أن يحصده بل الواجب عليه معرفة قدره فإن وجبت فيه زكاة أخرج مثل ما وجب عليه أو قيمته عند من يقول بإجزائها من أهل العلم، ولا حرج عليه في إطعام الشعير علفاً للحيوانات لثبوت الأجر في كل إطعام كل حيوان حي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 64802.
والله أعلم.