عنوان الفتوى : هل تقبل دعوى بغير وثيقة تثبت صحتها
هل يجوز للقاضي قبول دعوى بدون وثائق تثبت صحة إقامة الدعوى، وما هو الدليل من الكتاب والسنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا رفعت القضية إلى القاضي من المدعي على شخص ما وهو المدعى عليه، فإن بعد سماعه الدعوى وما يتعلق بها يجب عليه طلب البيانات والإثباتات التي تستند عليها الدعوى، إلا إذا أقر المدعى عليه فلا يلزم ذلك فإن لم يقر طلب ذلك من المدعي، فإن لم يوجد فاليمين على المدعى عليه... والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس.
وفي سنن الترمذي: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي حديث وائل بن حجر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة، قال: لا، قال: فلك يمينه. قال الترمذي حسن صحيح.
والله أعلم.