عنوان الفتوى : النصاب الشرعي لزكاة الأموال والذهب والعقارات
ما هي الطريقة الدقيقة لاحتساب زكاة المال عن المال والذهب والعقارات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النصاب الشرعي لزكاة الأموال يعرف بالمقارنة مع النصاب من الذهب أو الفضة حسبما هو أحظ للفقراء.
فنصاب الذهب هو عشرون ديناراً، وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب، ونصاب الفضة هو مائتا درهم ويعادل 595 جراماً من الفضة، فإذا أراد المرء أن يعرف النصاب من أي عملة كانت فلينظر كم قيمة نصاب الذهب ونصاب الفضة منها، فإذا بلغت النصاب بهما أو بأحدهما وجبت الزكاة، والذي يجب إخراجه هو ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة.
وفيما يتعلق بالذهب فكما قلنا أن نصابه خمسة وثمانين جراماً، فمتى ملك الإنسان هذا القدر من الذهب أو أكثر وحال عليه الحول وهو كذلك وجب عليه إخراج الزكاة ، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة :2.5 %)
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 78590، والفتوى رقم: 104486 .
والله أعلم.