عنوان الفتوى : الراجح عدم وجوب زكاة الحلي المعد للزينة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماهي الزكاة عن الذهب حيث إني أمتلك مثل أي امرأة ذهبا ولكن أعتقد أن هناك حسدا علي كلما أرتديه فأكون خائفة عند ارتدائه من الذي يحدث لي من تعب فماذا أفعل وهل زكاة الذهب تدفع مرة واحدة في الحياة أم ماذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

لا زكاة على المرأة في الذهب الذي تلبسه أو تعده للزينة عند جماهير أهل العلم وهو الراجح إن شاء الله تعالى. ولا ينبغي للمسلم أن يفتح على نفسه باب المخاوف من الحسد أو غيره،  وعليه أن يعتصم بالله تعالى ويتحصن بقراءة المعوذتين وبالأذكار المأثورة، وأن يتيقن بأن الله هو الحافظ وأنه لن يصل إليه أذى من مخلوق إلا بقضاء وقدر من الله تعالى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا زكاة على المرأة في الذهب الذي تلبسه أو تعده للزينة عند جماهير أهل العلم ، كما فصلنا في الفتوى رقم: 6237، وخلصنا فيها إلى أن الراجح هو عدم وجوب زكاة الحلي المعد للزينة، ويرى بعض أهل العلم وجوب الزكاة فيه إن توفرت فيه شروط وجوبها. وعلى هذا القول يجب على الأخت السائلة أن تخرج زكاة الذهب المذكور إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً ، ومقدار زكاته ربع العشر؛ أي في كل مائة اثنان ونصف من المائة، وتخرج كل سنة عند نهاية الحول. فإذا لم يبلغ النصاب لم تجب فيه الزكاة.

ولبيان ما يفيد عند الخوف من العين طالعي الفتوى رقم :55047.

والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة الحلي
حكم زكاة الذهب الذي يلبس في المناسبات
زكاة من لديها ذهب للزينة لم يبلغ النصاب وعندها مال
هل تجب الزكاة في حلي امرأة أصيبت بالزهايمر؟
المعتبر في نصاب الزكاة في الحلي
أهداها أبوها ذهبا وأمرها ألا تبيعه ولا تريده للزينة ولا للادخار ولا تملك ما تزكيه
زكاة حلي المرأة إذا اختلفت أنواعه
حكم زكاة الحلي
حكم زكاة الذهب الذي يلبس في المناسبات
زكاة من لديها ذهب للزينة لم يبلغ النصاب وعندها مال
هل تجب الزكاة في حلي امرأة أصيبت بالزهايمر؟
المعتبر في نصاب الزكاة في الحلي
أهداها أبوها ذهبا وأمرها ألا تبيعه ولا تريده للزينة ولا للادخار ولا تملك ما تزكيه
زكاة حلي المرأة إذا اختلفت أنواعه