عنوان الفتوى: أخوه له عذر يمنعه من المسجد فصلى معه جماعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في فتاوى عديدة بيان أن وجوب الجماعة في المسجد محل خلاف بين العلماء، ورجح بعض أهل العلم القول بأن صلاة الفريضة يجب أداؤها جماعة في المسجد على الرجل المستطيع الذي يسمع النداء، ولا يجوز له فعلها في غير المسجد إلا من عذر، حيث دلت السنة الصحيحة على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 5153، والفتوى رقم: 36549.

وعليه فليس عذراً لك عدم تمكن أخيك من الصلاة في المسجد، بل يسقط عنه هو الواجب لعذره ويبقى الحكم في حقك.

 ثم إن كان من عادته الصلاة في المسجد لكن حيل بينه وبين ذلك مرة أو مرات لعذر فإن له أجر ما اعتاده إن شاء الله تعالى، فلا عليك أن يصلي منفرداً بسبب عذره، والدليل على ذلك ما رواه أحمد عن أبي موسى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له من الأجر كما كان يعمل مقيماً صحيحاً.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الصلاة قبل صلاة الإمام عند الحاجة
ترك الصلاة في الجماعة بسبب المضايقات والاستهزاء
استفسارات حول حديث إدراك صلاة الجماعة أربعين يوما
هل من أدرك ركعة من العشاء وركعة من الصبح ينال أجر قيام ليلة؟
التبكير لإدراك تكبيرة الإحرام أولى من التأخر بسبب انتظار الأخ
علاج من يستحيي من الصلاة أمام الناس
حكم منع العمال من الصلاة في المسجد وعمل مصلى خاص لهم بسبب روائحهم