عنوان الفتوى : الزوج من مبتدع لا يعتقد عقائد طائفته
هل يجوز للفتاة المسلمة الزواج برجل مبتدع علما أن هذا الشخص لا يسب أحدا من الصحابة أو يسيء لأي من أمهات المؤمنين ويرفض مبدأ التقية ولا يجمع الصلوات وما هي الأمور الواجب تجنبها حتى لا تتأثر عقيدة التوحيد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الشخص ضد تلك العقائد الفاسدة ويعتقد بطلانها فيجوز ابتداء الزواج منه، ولكن لا ينبغي للفتاة أن تعجل إلى الموافقة على زواجه منها حتى تتبين أمره بسؤال الثقات، فإن تبين أنه صاحب دين وخلق فلتقدم على الموافقة على زواجه منها بعد أن تستخير الله تعالى فيه. وراجعي الفتوى رقم: 19333.
أما إن كان لا يعتقد بطلان تلك العقائد ولكنها لم تصدر منه لأمر ما، فهذا إن كانت المسائل المخالفة للسنة عنده مكفرة فلا يصح الزواج منه. وتراجع رقم: 1449.
وننبه إلى أن جمع بين الصلاتين مشتركتي الوقت كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء مشروع في الجملة بضوابطه، وراجعي الفتوى رقم: 6846.
وأما الأمور التي تخل بعقيدة التوحيد فكثيرة ومن أعظمها خطرا الشرك بأنواعه. وقد سبق بينانها بالفتوى رقم: 7386.
ومنها أيضا الغلو في الأنبياء والأولياء فهو وإن لم يصل بصاحبه إلى الشرك فهو وسيلة إليه.
وللمزيد يمكنك مراجعة كتاب مسائل الجاهلية للشيخ محمد عبد الوهاب
وكتاب نواقض الإيمان العلمية والعملية للشيخ عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف.
والله أعلم.