عنوان الفتوى: من أرضعت طفلا فإنه يصير أخا لجميع أبنائها ولكل من أرضعته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرضعت أمي عمتي معي وعمي مع أختي هل يصبحون جميعهم إخواني وشكرا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

من رضع من امرأة خمس رضعات فإنه يصير ابنها من الرضاع، ويصير أخا لجميع أبنائها وللمرتضعين منها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن أرضعت رضيعا ذكرا كان أو أنثى فإنه يصير أخا لجميع أبنائها ولكل من أرضعته، ولا فرق في ذلك بين المتقدم منهم عليه أو المتأخر.

والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.

 ومحل هذا إذا كان عدد الرضعات خمسا فما فوق، وكانت في مدة الحولين على الراجح من أقوال أهل العلم في ذلك.

ومن هذا تعلمين أن عمك وعمتك إذا رضع أي منهما من أمك خمس رضعات فإنه يصير أخاك من الرضاع وأبناؤه أبناء أخيك.

والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها