عنوان الفتوى : قضاء الفوائت وأداء الصلوات في جماعة
لقد هداني الله فبدأت أصلي وأقوم الليل فقال لي أبي خفف, و في بعض الأحيان أنا لا أصلي في المسجد. ما تفسيرك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يثبتك على طريق الحق وأن يرزقك الاستقامة عليه.
وإذا كنت قد تركت بعض الصلوات بعد البلوغ فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى مع قضاء جميع الصلوات المتروكة، وإن لم تضبط عددها فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، وكيفية قضاء الفوائت تقدم بيانها في الفتوى رقم:61320، والفتوى رقم: 31107.
وقيام الليل عبادة عظيمة الثواب فإذا كنت تقوم من الليل وقتا طويلا يشق عليك وكان نهي الوالد شفقة عليك فاقتصر على ما تستطيع، وإن كان يأمرك بترك هذه النافلة فقد اختلف أهل العلم هل تلزم طاعته أم لا ؟
وقد بينا أنه لا يلزم الولد طاعة والده إذا كان أمره أو نهيه لمجرد الحمق، وراجع التفصيل في ذلك في الفتوى رقم: 69965.
وأداء الصلاة جماعة واجب في حق الرجل المستطيع، ومن أهل العلم من يرى وجوبها في المسجد على من يسمع النداء، وقد تقدم في الفتوى رقم: 38639، كلام أهل العلم في حكم صلاة الجماعة، وعليه فإذا كانت صلاة الجماعة ستفوتك إذا لم تصلها في المسجد فإنه لا يجوز لك التخلف عنها طاعة لأبيك. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3880.
أما إذا كنت تجد جماعة في غير المسجد فنرى أن تطيع والدك.
والله أعلم.