عنوان الفتوى : صفة الشهود في عقد النكاح
أنا تزوجت من كتابية في بلد غير مسلم وكان الزواج في المحكمة وأمام القاضي الخاص بعقد القران في ذلك البلد، وحضر الزواج عدد من أقاربها، بالنسبة للشهود لم يكن من السهل أن أجد شهوداً فكان الشاهد على الزواج رجل وامرأتان، أخو الزوجة وأختها وصديقة لها وكلهم من أهل الكتاب، وبعد ذلك دخلت بها، تم الزواح في 26 يونيو 2007، سؤالي هنا: هل زواجي صحيح، أصبح هذا الموضوع يؤرقني كثيراً في الفترة الأخيرة، فأفيدوني يحفظكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط للزواج من الكتابية ما يشترط للزواج من المسلمة من ولي وشهود، ويشترط في الشهود شروط، أولها الإسلام، فلا يصح العقد بشهادة المذكورين في السؤال، ويشترط عند المذاهب الثلاثة عدا المالكية حضور الشهود عند العقد، وذهب المالكية إلى أن حضورهما عند العقد مستحب، والواجب هو الإشهاد عند الدخول، فإذا لم يشهد على العقد شهود من المسلمين لا عند العقد ولا قبل الدخول فلا شك في بطلانه، ولا بد من مفارقة هذه المرأة، وإن أردتما أن تكون تلك العلاقة شرعية فلا بد من إجراء عقد جديد مستوف للشروط المتقدم بيانها في الفتوى المحال عليها، وأما إذا شهد عليه رجلان مسلمان عدلان قبل الدخول فيصح على مذهب المالكية... وعلى كل يعذر الزوج إذا كان يعتقد صحته، ويلحق به الولد إن وجد.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 7819، الفتوى رقم: 55613.
والله أعلم.