عنوان الفتوى: حكم عدم دفع أجرة مَدرسة اللغات لرداءة التعليم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا كنت أدرس في مدرسة لتعليم اللغات، بعد ذلك توقفت عن الدراسة فيها لرداءة الدراسة هناك لكني لم أقم بدفع ثمن شهر واحد لهذه المدرسة، فهل علي ذنب، وهل أنا ممن يصدق عليهم قول الله تعالى: الذين يأكلون أموال الناس بالباطل؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تسجيلك في مدرسة اللغات هذه يعتبر عقد إجارة بمعنى أنك استأجرت المدرسة لتقوم بتعليمك العلم أو اللغة المتفق عليها، والإجارة من العقود اللازمة التي لا يملك أحد المتعاقدين فسخها قبل المدة المتفق عليها إلا لعذر يقتضى الفسخ، ويترتب على لزوم عقد الإجارة تملك المؤجر للأجرة وتملك المستأجر المنفعة.

فالسائل يملك منفعة التعليم من قبل المدرسة، والمدرسة تملك أجرة المدة المتفق عليها كاملة ما دامت تبذل المنفعة على الوجه المتفق عليه، وإذا كانت لا تبذل منفعة التعليم حسب ما هو متفق عليه في العقد يطالب السائل بالوفاء ببنود العقد، وبذل منفعة التعليم حسب الشرط، فإن استجابت المدرسة وإلا جاز أن يُخصم من الأجرة المسماة بقدر ذلك، ولا يصح أن يكون الأخ السائل هو الخصم والحكم في نفس الوقت، فإما أن يدفع الأجرة كاملة أو يقاضي المدرسة إلى المحكمة لتفصل فيها إن لم يتصالح مع المدرسة على نقص الأجرة أو عدم دفعها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة