عنوان الفتوى: من أحكام بدل الخلو

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو حكم الانتفاع بالأصل التجاري في الإسلام، علما بأن القيمة المالية التي يتحصل عليها المكتري من مالك المحل إذا ما طلب هذا الأخير منه مغادرة المحل فهي متأتية من ممارسة المكتري تجارة ما في ذلك المحل لمدة يحددها القانون الوضعي بعدد معلوم من السنوات؟ شكراً لكم على إجابتكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

إذا طلب المالك من المستأجر إخلاء العقار في أثناء مدة العقد فمن حق المستأجر الامتناع عن ذلك إلا بمال يدفع له مقابل تنازله عنه حقه في بقية المدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود بالأصل التجاري هو بدل الخلو بين المالك والمستأجر، فإن منه ما هو جائز ومنه ما ليس كذلك. فالجائز منه أن يطلب مالك العقار من المستأجر إخلاء المحل في أثناء مدة العقد، فيجوز أن يطالبه المستأجر بمبلغ مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد، وهو ملك المنفعة بقية مدة العقد، وغير الجائز من بدل الخلو أن تنقضي مدة العقد فيطالب المستأجر بمال نظير تخليه عن المحل. وراجع للمزيد في أحكام بدل الخلو الفتوى رقم: 9528، والفتوى رقم: 97755.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة