عنوان الفتوى : أجرة حمل الخمر لا تطيب للأجير
لقد عملت أجيرا في حمل الخمر، وندمت كثيرا وتبت إن شاء الله، وهذا المال تراكم وسط حسابي فعزلته معتمدا على نسخ كشف الحساب البنكي وصرفته في تأمين السير والسفر صرفته عينا، الآن الحمد لله رزقت عملا حلالا، فهل يجب علي أن أصرف مما أدخره من مرتبي الحلال للفقراء تعويضا لما صرفته من المال الحرام، لقد كنت أجهل كيفية التخلص منه ولم يبق منه شيء الآن.
خلاصة الفتوى:
إذا حمل المسلم الخمر لمن يشربها أو لمن يبيعها لمن يشربها فإنه قد ارتكب إثما، والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والتخلص من أجرة هذا الحمل بالتصدق على الفقراء والمساكين أو صرفها في مصالح المسلمين العامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحل للمسلم أن يؤجر نفسه على حمل خمر لشربها ولا أجرة له على ذلك لأن حمل الخمر منفعة محرمة لا تقابل بعوض.
جاء في دقائق أولي النهى: ولا يصح استئجار لحمل ميتة ونحوها، أو لعمل خمر لشربها ولا أجرة له . انتهى.
وجاء في مواهب الجليل: والحرام أن تؤاجر نفسه منه فيما لا يحل من عمل الخمر أو رعي الخنازير، فهذا يفسخ قبل العمل، فإن فات تصدق بالأجرة على المساكين. انتهى.
وبناء على ما تقدم.. فإن أجرة حمل الخمر لشربها لا تطيب للأجير إن كان فعل ذلك عالما بالتحريم، وسبيلها أن يتصدق بها ولا ينفقها في مصلحة نفسه، فإذا قام السائل بإخراج قدر تلك الأجرة من ماله الحلال وأنفقها على الفقراء فقد فعل ما هو مطلوب منه وبرئت ذمته .
والله أعلم.