عنوان الفتوى : الشركة بين اثنين أحدهما بماله والآخر بعمله
لدي صديق يعمل في تصليح الأحذية وأريد أن أدخل معه شريكا بحيث أعطيه المال لشراء كل ما يلزمه من أدوات وهو يعمل بيده فقط ويعطيني بين الفترة والأخرى نصيبا من المال الربع أو الثلث أو نحوهما، إذا أردنا أن نفترق فهل أطالبه برأس المال الذي دفعته له أم لا؟
خلاصة الفتوى:
اشتراك شخصين في عمل مباح هذا بماله وهذا ببدنه من الشركات الجائزة، ويجب التزام الطرفين بشروط الشركة الشرعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن اشتراك شخصين واحد بماله والآخر ببدنه في عمل مباح من الشركات الجائزة، ويكون الربح بينهما على ما اشترطاه.
جاء في المغني في ذكر أنواع الشركات الجائزة: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما أو بدنان بمال غيرهما أو بدن ومال تساوى المال أو اختلف فكل ذلك جائز.
والله أعلم.