عنوان الفتوى : وصية الميت بحرمان ورثته لا يجوز تنفيذها
توفي رجل هجرته زوجته من قبل الوفاة بثلاث سنوات ولم يطلقها وله ثلاث بنات(أعمارهم على التريب 20سنة -18 سنة -12 سنة) وولد (عمرة 8سنوات)أيضا تركوا والدهم مع الزوجة(هذا الأب كان كان طريح الفراش لمدة أكثر من سبع سنوات منهم أخر خمس سنوات كان مشلولا) وحاول الأب عن طريق أهل الخير استرجاع زوجته وأبنائه بشتى الطرق ولم يلجأ للقضاء لآى شيء. وحتى أخر نفس من حياته كان يتمنى أن تعود ولكن سبقه المنية وقد أوصى أنه أذا مات ولم ترجع لا يصل لها أى شيء من الميراث هي والبنات (لأنهم من مدة تسع شهور قبل الوفاة عادوا يزورنه وكانوا يعاملونه بقسوة ولكن كان يتحملهم وذلك حتى يبقوا في وده لأنه كان وحيدا في بيته يخدمه خادمات وأخواته البنات فقط .وعند عودة بناته في هذه الفترة المذكورة لم يخدموه وكان راضيا ولكن قبل الوفاة بأربعة أيام ما كان من بنت من بناته إلا بالدعاء عليه بالوفاة حتى يستريحوا منه رغم عدم تقديم إساءة منه) . فهل يتم تنفيذ هذه الوصية والأموال تبقى مع الوصي حتى يتم الولد سن البلوغ أما ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً فى أسرع وقت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما فعلته هذه الزوجة وأبناؤها المكلفون من القطيعة لأبيهم يعتبر معصية لله تعالى ووزرا من الأوزار يحملونه ويحاسبون عليه ، ولكن ذلك لا يحرمهم من حقهم في تركته ؛ لأن المعصية والعقوق ليسا من موانع الإرث ، وما أوصى به هذا الرجل من حرمان ورثته من حقهم لا يصح ولا ينفذ ؛ فالخطأ لا يعالج بالخطإ، ومال الميت يخرج عن ملكه إلى الورثة بمجرد موته ، ولا يحق له التصرف فيه أو الوصية بما زاد على ثلثه إلا إذا أجازها الورثة برضاهم وطيب من أنفسهم وكانوا رشداء بالغين.
وعلى ذلك فوصية هذا الرجل بحرمان ورثته لا يجوز تنفيذها، وعلى من تحت يده هذا المال أن يسلمه للورثة إن كانوا رشداء بالغين وإلا فعليه أن يسلمه للقضاء الشرعي. إن كان في بلد فيه قضاء شرعي قائم على العدل.
فقد نهى عزوجل عن تسليم المال إلى غير الرشداء البالغين، فقال تعالى: وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا* وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ {النساء:6}
ولمزيد الفائدة انظر الفتاوى التالية:
والله أعلم.