عنوان الفتوى : حكم طلب الطلاق من الزوج الذي لا ينفق على زوجته حال غيابه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوجة من غير جنسيتي منذ 4 سنوات خلالها لا يقوم بالصرف إلا فى حالة تواجده معي،

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

خلاصة الفتوى:

إذا امتنع زوجك من الإنفاق عليك كان لك الحق في طلب الطلاق، ولكن لا تعجلي إلى ذلك، فقد لا تكون المصلحة في الطلاق.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته سواء كان مقيماً معها أم لا، ولا يجوز له الامتناع عن الإنفاق عليها إلا لمسوغ شرعي كنشوز الزوجة ونحوه.

وعليه؛ فإن امتنع زوجك من الإنفاق عليك حال غيابه عنك كان لك الحق في طلب الطلاق، ولكن ننصحك بعدم التعجل إلى طلب الطلاق، بل الأولى أن تحاوري زوجك في الأمر فلعله ينفق عليك فيزول الإشكال، هذا بالإضافة إلى أنه قد لا تكون المصلحة دائماً في طلب الطلاق، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 31884.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ما يجوز أخذه من مال الزوج بدون علمه وما لا يجوز
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها
ما يجوز أخذه من مال الزوج بدون علمه وما لا يجوز
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها