عنوان الفتوى : طلاق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه
أنا متزوج من ابنة خالتي منذ حوالي سبع سنوات ولي منها بنتان وسبق أن أوقعت الطلاق مرتين باللفظ الصريح ومنذ فترة حدثت مشادة كبيرة أعقبها التلفظ بلفظ الطلاق الصريح أنت كذا فتوجهت إلى دار الإفتاء المصرية بمفردي وتم إفتائي بأن زوجتي لا تحل لي حتى تنكح زوجأ غيري وحتى يتم التيقن لا سيما وأن الأمر لا يقتصر على هدم الأسرة فحسب وإنما قطيعة الرحم أيضاً فقد توجهت وزوجتي إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فاجتمع شيوخ اللجنة الأربعة وأفتوني بعد علمهم منا بأن لفظ الطلاق حدث فى طهر حدث فيه جماع بأن هذا الطلاق لا يقع حتى لا تنهدم الأسرة، وقمت بمطالعة كتب الفقه وعرفت بأن الطلاق يقع فى هذه الحالة على قول جمهور الفقهاء ولا يقع على قول بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وسعيد بن المسيب والقاضى أحمد شاكر والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ السيد سابق صاحب كتاب فقه السنة وقد طالعت أدلة الرأيين قدر الاستطاعة فما أستطعت الترجيح بين الرأيين بيقين لا سيما وأنني لست مجتهداً فأحياناً أميل إلى هذا الرأى وأحياناً أميل إلى ذاك الرأي حتى صار هذا الأمر محل ضيق وهم عظيم لي ولأسرتي وأمي وأبي و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس لك الأخذ بهذا القول لمجرد مصادفته هواك أو لتلمس الرخص، وأما إن أخذت به لثقتك واطمئنانك إلى من أفتاك به واطمأن إليه قلبك فلا حرج عليك، ولكنا نرشدك إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فمن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. متفق عليه.
وأقل ما في هذا الأمر أن يكون مشتبهاً لتنازع أدلة التحليل والتحريم له، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي. وقوله لوابصة رضي الله عنه: استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد وأصله عند مسلم.. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 50546.
والله أعلم.