عنوان الفتوى : طلب الطلاق لزواج الزوج من ثانية
في بلدنا القانون يبيح للمرأة الطلاق لمجرد زواج الرجل من أخرى وتحميله أعباء مادية كبيرة، الأمر الذي تهدد يه الزوجة دائما، وتطلب الطلاق في كل وقت فما الحكم لوتحايلت علي القانون حتي لا ترغمني زوجتي علي تحمل كافة الحقوق الزوجية عند طلبها الطلاق لمجرد زواجي، علما بأني لا أريد طلاقهاأو بمعني آخر هل للمرأة حقوقها المادية إذا طلبت الطلاق لمجرد زواجي من أخري، وهل أكون ظالما إن امتعنت عن ذلك لكوني لاأرغب في الطلاق، مع احتياجي الشديد للزواج الثاني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لها أن تطلب الطلاق لمجرد ذلك ولا تحل حقوقها المؤجلة بالطلاق بمجرد طلبها له ولا تكون ظالما إن امتنعت من إجابتها إليه.
وإن استطعت التحايل على تلك القوانين الوضعية فلا حرج عليك لكن ينبغي ألا تعرض نفسك لما قد يضرك أو يذلك من عواقب ذلك كتغريم أوسجن أو غيرها
وللمزيد انظر الفتاوى: 10298، 7844، 2930، 76087.
والله أعلم.