عنوان الفتوى: الأجر المكتسب عن طريق التسويق الشبكي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أعمل عند وكالة مهمتها جمع أكثر عدد ممكن من الزبائن من جميع أنحاء العالم من أجل شراء حاجيات من التاجر المنتمي للوكالة نفسها والزبون بدوره يبحث عن زبون آخر وهكذا إلى أن تصبح متتالية، وآخذ أجرا شهريا متغيرا عن كل زبائني وزبائن زبائني ويدخل في حسابي البنكي ومن أجل هذا العمل في البداية يجب أن أدفع مبلغ اشتراك رمزي من أجل الانضمام لهذه الوكالة وكل زبون في البداية يدفع نفس المبلغ،فهل هذا الأجر الشهري الذي يتغير كل شهر حسب عدد زبائني وزبائن زبائني حلال... ومعنى آخر: أدفع مبلغ اشتراك رمزي من أجل الانخراط وأحضر عمر ينضم معي وبدوره يدفع مبلغ اشتراك ويحضر الزبون زيدا فأتقاضى مبلغ عمر وزيد كل شهر وعمر بدوره يتقاضى مبلغ إحضار زيد وهكذا تكبر المجموعة وتنتمي كلها لي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملة المسؤول عنها داخلة فيما يعرف بالتسويق الشبكي، وهي معاملة قائمة على الغرر والميسر وأكل أموال الناس بالباطل، وقد تقدمت لنا فتاوى في تحريم هذا النوع من النشاط، يرجى مراجعة ذلك في الفتوى رقم: 19359، والفتوى رقم: 70248.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة