عنوان الفتوى : إسلام المتبايعين هل هو شرط في جريان الربا

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أرجو بيان صحة المعاملة التالية، وما حكم العمل بها بين: 1- المسلم والمسلم.2- وبين المسلم والذمي. صيغة المعاملة: الطرف الأول: صاحب رأس المال، الطرف الثاني: صاحب الخبرة والمشروع... على اتفاق الطرفين، يقوم الطرف الأول بإعطاء الطرف الثاني مبلغاً من المال ويقوم الطرف الثاني ببناء مشروعه (أو تطويره) على أن يقوم الطرف الثاني بدفع نسبة ثابتة من رأس المال كأن تكون 20% أو30% (من قيمة المبلغ المدفوع إلى الطرف الثاني) إلى الطرف الأول كل شهر ولسنة واحدة كاملة وبعد انقضاء السنة يسقط حق الطرف الأول بمطالبة رأس ماله من الطرف الثاني، وفي حالة عدم نجاح المشروع يسترجع الطرف الأول رأس ماله وكما يلي:1- إذا كان قد استلم أرباحا شهرية يساوي رأس ماله المدفوع فينقطع عنه الأرباح وبذلك قد استرجع رأس ماله. 2- إذا كان قد استلم أرباحا شهرية أقل من رأس ماله يستمر في استلام أرباح شهرية إلى أن يسترجع رأس ماله. 3- أما إذا كان قد استلم أرباح شهرية أكثر من رأس ماله المدفوع إلى الطرف الثاني فإن الزيادة عن رأس المال تعتبر هبة من الطرف الثاني إلى الطرف الأول. ملاحظة: النقاط الثلاثة يعمل بها في حالة عدم نجاح تطوير المشروع. ملاحظة: علماً بأن الطرف الثاني ضامن لأرباح تطوير المشروع ولمدة سنة كاملة... ملاحظة: ونسبة الأرباح والتي تمثل 20% أو 30% من المبلغ تتغير من سنة إلى أخرى وعند انتهاء العقد يتم تجديد العقد مع الطرف الثاني ويقوم الطرف الأول بدفع مبلغ جديد وبداية سنة جديدة من الأرباح حسب العقد الجديد وقد تختلف نسبة الأرباح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

العقود المحرمة كالربا والميسر محرمة بين المسلم والمسلم وبين المسلم وغير المسلم، واشتراط الضمان في المضاربة والشركة بدون تعد أو تفريط اشتراط باطل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملة المذكورة غير جائزة سواء في حال نجاح المشروع أو خسارته وسواء كانت بين مسلمين أو بين مسلم وغير مسلم، فليس إسلام المتعاقدين شرطاً في جريان الربا، جاء في بدائع الصنائع: وأما إسلام المتبايعين فليس بشرط لجريان الربا فيجري الربا بين أهل الذمة وبين المسلم والذمي... لأن حرمة الربا ثابتة في حقهم. انتهى.

والمعاملة المسؤول عنها محرمة بسبب ضمان العامل أو الشريك بخبرته وجهده لرأس المال في حالة الخسارة وضمانه لربح معلوم ولرأس المال معاً في حال النجاح، وكل ذلك غير جائز في الشركة والمضاربة، جاء في المنتقى: قال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل مالاً قراضاً -مضاربة- ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان قال: لا يجوز لأن شرط الضمان في القراض باطل. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 104127

والله أعلم.