عنوان الفتوى : حكم الطلاق الصادر ممن كان يسب الرب قبل أن يعقد واستمر على ذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

هاجرت إلى استراليا و تزوجت من فتاة مسلمة محجبة و تصلي ولكنها جاهلة بحقيقة الدين , لم أكن أنا أصلي و كنت أشرب الخمر و أسب الدين و الرب عند الغضب. حصل طلاق بقولي لزوجتي أنت طالق و تمت الرجعة خلال 3 أسابيع.استمرت تلك المعاصي خلال السنوات الأولى من الزواج, وفي السنة الأولى حصل طلاقان معلقان بقولي لها إذا فعلت كذا تكوني طالقا بغير نية الطلاق بل التهديد, و فعلت زوجتي هذين الشيئين. سألت عن هذا الحلفان و قال لي أحد الشيوخ إن هذا ظهار و علي إطعام 60 مسكينا, و فد فعلت ذلك. استمرت المعاصي بما فيها سب الدين و الرب و حصل طلاق معلق آخر بعد سنتين و قد فعلت زوجتي الشيء الذي علقت الطلاق عليه. استمرت حياتي الزوجية و بمرور الأيام تبت إلى الله و تركت الشرب و بدأت أصلي و أصبحت أقرأ عن الدين و أفهمه و أطبقه شيئا فشيئا. الآن بعد 8 سنوات في حيرة من أمري أعيش مع تلك الزوجة و 3 أولاد في استراليا . أرجو منكم الإفتاء هل وقعت الطلقات المعلقة؟وهل سب الدين والرب يفسد عقد الزواج و بذلك لا تحسب الطلقات المعلقة و غير المعلقة؟ حيث أجد صعوبة بلقاء رجال الدين هنا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسب الدين والرب كفر مخرج من الإسلام، وبناء عليه فإن كان صدر منك ذلك قبل أن تعقد على زوجتك

فزواجكما باطل؛ إذ لا يحل لمسلمة أن تتزوج من كافر، وأما إن كان حصل منك ذلك بعد العقد ولم ترجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدة زوجتك فلا علاقة بينك وبينها من حين صدر منك ذلك القول. لكن ما كان بينكما من أولاد فهم ينسبون إليك لاعتقادكما صحة الزواج أو بقاء العصمة.

وما كان من طلاق بعد صدور ذلك القول منك فلا اعتبار له، وما حدث من طلاق قبل صدور ذلك اللفظ منك على افتراض أنك عقدت عليها قبل السب فهو طلاق معتبر ويحسب عليك، ومهما يكن من أمر فعليك أن تكف عنها حتى تعقد عليها عقد نكاح جديد بعد أن تستبرئ رحمها.

وينبغي أن تعلم أن ترك الصلاة منكر عظيم بل إن من أهل العلم من جعله كفرا مخرجا من الملة أيضا فالحذر الحذر من ذلك. وكذا شرب الخمر فهي أم الخبائث فكف عن ذلك وعن غيره من المعاصي والسيئات وأقبل على الله عز وجل وأصلح ما بينك وبينه يغفر لك ما كان منك فالتوبة تمحو ما قبلها.

واعلم أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه عند الجمهور أهل العلم ولو كان بقصد التهديد؛ لكن لم نعتبره هنا لعدم مصادفته محلا لحصول الفراق بينك وبين زوجتك بالردة أو يبطلان العقد بينكما من أساسه إن كنت عقدت عليها بعدما تلفظت بذلك ولم تتب منه. ومن أهل العلم من يرى تعليق الطلاق بقصد الزجر والتهديد أو نحوه تلزم فيه كفارة يمين عند حصول المعلق عليه، أما الخروج منه بكفارة الظهار فلم نسمع به من قبل.

وللمزيد انظر فتاوى: 3795، 48106، 94633.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق