عنوان الفتوى : خروج الطالب من المحاضرة لإدراك الجماعة الأولى
أنا طالب بكلية الطب وسؤالي عن صلاة الجماعة أثناء المحاضرةتبدأ المحاضرة قبل صلاة العصر بنصف ساعة تقريبا، وتنتهي قبل صلاة المغرب بساعة تقريبا، والمحاضر لا يعطي وقتا لصلاة العصر أثناء المحاضرة، ولكنه يسمح لمن يريد أن يخرج ليصلي ويعودهل يجب أن أخرج لصلاة العصر في الجماعة الأولى التي تقام أثناء المحاضرة عملاً بحديث (مَنْ سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)؟ أم يجوز أن نصليها جماعة ثانية بعد المحاضرة؟ خاصة وأن ما يشرح يكون مبنيا على ما سبقه، فإذا فات جزء ربما في كثير من الأحيان لا أفهم ما يليهوالمسجد الذي نصلي فيه هو مسجد داخل الكلية، ليس له إمام راتب، ولكن يؤذن فيه طالب من الكلية أو موظف، ويجمعون بعضهم ويصلون، ولا تقام فيه صلاة الجمعة ولا الفجر والعشاء لأن الكلية تكون قد أغلقت، فهل لهذا علاقة بالحكم بوجوب حضور صلاة الجماعة الأولى بهذا المسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن الذهاب إلى النداء إلى الصلاة مطلوب شرعا لكنه إذا كان يفوت عليك الفائدة من المحاضرة المذكورة التي هي في موضوع مهم أيضا فلا مانع من تأخير الصلاة عن الجماعة الأولى التي تنادي للصلاة لكن بشرطين أحدهما إلا يؤدي التأخير إلى خروج الوقت، الثاني: أن توجد جماعة أخرى تصلي معها وإلا فلا يجوز التفريط في صلاة الجماعة لغير عذر كتضرر في نفس أو مال أو معيشة.
والله أعلم.