عنوان الفتوى : حكم تفضيل الابن على إخوته البنات في العطية
والدة زوجتي لديها ابن وأربع بنات وزوجها متوفى. باعت المنزل الذي كانت تسكنه بمبلغ مليونين وتسعمائة ألف ليرة سورية أعطت منها مليوناً وأربعمائة ألف لابنها أي النصف تقريباً بحجة أن والده أوصى بذلك . والآن تريد أن تبيع البيت الذي تسكنه لإحدى بناتها وتعطي ابنها أيضاً نصيبه على قاعدة (للذكر مثل حظ الأنثيين). في المرة الأولى بناتها وافقن على العطية ولكن في المرة الثانية لا يوافقنها الرأي لأن هذه ليست وراثة وقد أخذ نصيبه وزيادة في المرة الأولى .ما الحكم في ذلك جزاكم الله خيراً؟
خلاصة الفتوى:
ما فعلته والدة زوجتك لا يصح شرعا ؛لأنه إما أن يكون وصية لوارث أو تفضيلا لبعض الأبناء على بعض دون مسوغ شرعي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما فعلته والدة زوجتك لا يصح ولا يمضي ولو كان بناء على وصية زوجها ؛ فتفضيل بعض الأبناء على بعض دون مسوغ لا يجوز، وتفضيل الذكور على الإناث من أعمال الجاهلية الذي يجب على المسلم أن يبتعد عنه، كما أن الوصية لا تصح لوارث إلا إذا أجازها الورثة بطيب أنفسهم وكانوا رشداء بالغين.
ولهذا فإن كان المنزلان المذكوران من تركة زوج أم زوجتك فالواحب عليها أن تتقي الله تعالى وتضمهما إلى جميع ممتلكات زوجها ليقسم الجميع على ورثته.
فإن كانوا محصورين فيمن ذكر فإن لزوجة الميت الثمن لوجود الفرع ، وما بقي بعد فرضها يقسم بين أبنائه وبناته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن كان المنزل ملكا خاصا بها فلها أن تتصرف فيه، لكن يجب عليها أن تسوي بين أبنائها وبناتها في العطية- على الراجح من أقوال أهل العلم- كما سبق بيانه في الفتوى: 6242.
وإذا تنازلت الأخوات أو بعضهن عن حقهن برضاهن وطيب أنفسهن وكن بالغات راشدات فلا مانع من ذلك وتصح الهبة.
وللمزيد انظر الفتاوى: 102839، 74406، 97751.
والله أعلم.