عنوان الفتوى : حكم عقد القران عن طريق امرأة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة أن تعقد قران زوجين ؟إن كانت الاجابة بلا فما هو حكم من عقد قرانه عن طريق امرأة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصود بالسؤال السؤال عن حكم العقد إذا كانت المرأة وليا؟ فالجواب أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى عقد النكاح لنفسها أو لغيرها على رأي جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة.

فإن عقدت لغيرها وتولت ذلك فالعقد فاسد، لكن ما جاء فيه من الولد فإنه ينسب إلى أبيه، وللزوجة المهر وغيره من حقوقها الشرعية، أما إذا كانت المرأة مجرد ملقنة للزوج والولي الصيغة ولست وكيلة أو نائبة عنهما في ذلك فحينئذ يصح العقد لتمام شروطه وأركانه وانتفاء موانعه مع وجود الشهود، ولا اعتبار لتلقينها إياهما الصيغة ما دامت قد صدرت منهما بقول الولي: أنكحتك أو زوجتك ابنتي أو موليتي، وقول الزوج: قبلت، أو صدقت هي الوثيقة ونحو ذلك من الإجراءات الرسمية فلا حرج ولا مؤثر على صحة العقد. وللمزيد انظر الفتويين:66656، 105726.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح