عنوان الفتوى : حكم تولي المرأة المناصب القيادية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مؤخراً لقد أفتى شيخ الأزهر محمد طنطاوى يوم 13.02.2008 يقول لا مانع شرعاً من تولي المرأة المناصب القيادية ومنها القيام بوظيفة المأذون وأيضا السفر بدون محرم ويؤكد أن الإسلام أكد المساواة بين الرجال والنساء واعتبرها عملا شريفا، فهل هذا صحيح هذا ما قرأته فى الجريدة بكل وضوح ماذا يقصد العلامة إذا كان الله يأمر المرأة بالذهاب للبقاع رفقة محرم، يا إخواني هذا ما قرأته عبر الصحف اليومية المهم

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن القول بأن الأصل المساواة بين الرجال والنساء في الأحكام إلا ما استثناه الدليل قول صحيح، ولكن قد دل فعل سلف هذه الأمة الصالح على أن من الأحكام ما يختص به الرجال دون النساء ومن ذلك أمر تولي المرأة للمناصب القيادية الكبرى منها كالإمامة العظمى أو الصغرى كالقضاء ونحوه، وقد سبقت لنا فتاوى بهذا الخصوص نحيلك منها على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32047، 3935، 41660.

ويدخل في هذا منعها من تولي وظيفة (المأذون) فإن المرأة ليس لها أن تتولى عقد النكاح فلا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، ثم إن هذا الفعل يقتضي منها مخالطة الرجال مما يعرضها للمهانة والابتذال، وقد جاء الشرع بصيانتها عن ذلك، قال الباجي في كتابه (المنتقى شرح الموطأ): قوله: إن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام يحتمل أمرين:

أحدهما: أنها باشرت عقدة النكاح ورواه ابن مزين عن عيسى بن دينار قال: وليس عليه العمل يريد عمل أهل المدينة حين كان بها عيسى، لأن مالكاً وفقهاء المدينة لا يجوزون نكاحاً عقدته امرأة ويفسخ قبل البناء وبعده على كل حال.

والوجه الثاني: أنها قدرت المهر وأحوال النكاح، وتولى العقد أحد من عصبتها ونسبت العقد إلى عائشة لما كان تقريره إليها، وقد روي عن عائشة أنها كانت تقرر أمر النكاح ثم تقول: اعقدوا، فإن النساء لا يعقدن النكاح، وهذا هو المعروف من أقوال الصحابة أن المرأة لا يصح أن تعقد نكاحاً لنفسها ولا لامرأة غيرها. انتهى.

وقال أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن: فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير... تجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم، وتكون منظرة لهم، ولم يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده. انتهى.. وقد نقلنا هذا القول عنه بفتوى سابقة وأبرزناه هنا لأهميته، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 59957. والمقصود أن تولي المرأة هذه المناصب الأصل فيه المنع ومن يرى جواز توليها ذلك هو المطالب بالدليل.

وأما سفر المرأة بغير محرم فقد نقل بعض أهل العلم اتفاق العلماء على منعها منه في غير الحج والعمرة والهجرة من دار الحرب، نقل هذا الاتفاق الإمام النووي والحافظ ابن حجر فراجع قولهما في الفتوى رقم: 6219.

وأما ما نقلته عنه من قوله: (إذا كان الله يأمر المرأة الذهاب للبقاع رفقة محرم)، فلم يتبين لنا المراد بهذه العبارة، وتحتاج إلى معرفة السياق الذي قيلت فيه حتى يفهم المراد منها، وقد بحثنا عنها فلم نعثر عليها فيما أمكننا أن نطلع عليه من بعض المصادر التي نقلت عنه هذه الفتوى.

والله أعلم.