عنوان الفتوى : إسناد القضاء والولاية العامة للمرأة لا يجوز
ما حكم ولاية المرأة؟ وهل يجوز للمرأة أن تعمل قاضية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أجمع العلماء قاطبة على اشتراط الذكورة في الإمامة (الولاية العامة) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" رواه البخاري.
ولأن هذا المنصب له أعباء جسيمة، تتطلب قدرة كبيرة لا تتحملها المرأة عادة، ولا تتحمل المسئولية المترتبة على هذه الوظيفة في السلم والحرب والظروف الخطيرة.
وقد قال أبو بكرة رضي الله عنه راوي الحديث السابق: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما كدت ألحق بأصحاب الجمل … ثم ذكر الحديث، ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا بعض فرق الخوارج ممن لا يعتد بخلافه. ولم يأت نص في القرآن والسنة يعارض هذا الحديث، بل جاءت النصوص مؤيدة لذلك الحكم، كقوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء) [النساء: 34] وقوله تعالى: (فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) [البقرة: 82].
ونص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام يصلح لكل زمان ومكان، ولفظ قوم جاء نكرة في سياق النفي وهي تفيد العموم. .
ولا يجوز عند جمهور الفقهاء أن تكون المرأة قاضية لأن الذكورة شرط في القضاء لأن القضاء ولاية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" رواه البخاري. وقال تعالى: (الرجال قوامون على النساء) [النساء: 34].
وقال الحنفية بنفوذ قضائها في غير الحدود والقصاص، مع إثم من يوليها.
وأجاز ابن جرير الطبري قضاء المرأة في كل شيء لجواز إفتائها، وقد رد عليه الماوردي بقوله: "ولا اعتبار بقول يرده الإجماع مع قول الله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض).
والله أعلم.