عنوان الفتوى : رجوع الأب في هبته لولده إذا تعلق بها حق للغير
البداية عندما طلبت من عمي (شقيق الوالد ,وحماي في نفس الوقت),شراء سطح منزله فرفض البيع وأعطاني إياه كهبة بشرط أن يتم تسجيل الشقتين التين كنت أنوي بناءهما باسم زوجتي التي هي ابنته فوافقت ولم يكن له أي شروط أخرى علما بأنه أخبرني بأن أحد أولاده وبناته لم يمانع في ذلك بدأت العمل مند خمس سنوات وأكثر بالبناء وقد استحكمت على الشقتين وقاربت على الانتهاء على أن اسكن إحداها وأقوم بتأجير الأخرى وتحسين الدخل ولم يبقى سوى القليل من التشطيب فحضر مستأجر واستعد إكمال إحداهما والسكن مقابل الإيجار (علما يا إخوان أنني لم أقم بتسجيل العقار وبقي باسمه ولم يتنازل عن السطح لابنته حسب الاتفاق) فأبلغني بأنه لا يمكنني تأجيرها وأنه سوف يأخذها لابنه مقابل أن يرجع لي ما تكلفته على الشقة فرفضت الأمر أنا وكذلك ابنته فقام بالإكراه والتهديد بأنه سوف يأخذ الشقتين ولن يسجل أي منها فوافقنا والله العظيم بالإكراه خوفا من أن يضيع تعبي أنا وابنته (علما يا إخوان أنه يملك في نفس العمارة ثلاث شقق) ولم يكن يملك المال لإعطائي حقي فقام ببيع إحدى الشقق التي يملكها لشخص غريب ,وأرجع المال لي وحجته في الأمر أن الأسعار ارتفعت وأنه ندم على إعطائنا السطح كاملا وأن ابنته لا تستحق حسب الشرع سوى نصف سطح علما يا إخوان بأن إحدى بناته قد قامت بالبناء فوق الشقتين التي بنيتهما وحصلت على السطح كاملا علما بأنني عرضت عليه عندما أخبرنا بأن ابنته لها فقط نصف سطح عرضت عليه الشراء بالسعر الذي يطلبه فرفض.وسنده في ذلك بأن الشارع الكريم يسمح له باستعادة ما وهبه للابن فهل يحق له ذلك بعد استحكامنا على السطح الفارغ وقمنا بالبناء وهل الضرر الذي حصل معي وتعطيل مالي لمدة أكثر من خمس سنوات والارتفاع المخيف في أسعار مواد البناء والأجور خلال هذه الفترة وحرماني من الاستفادة منها بشيء آخر ليس له ثمن,وأن الأسعار ارتفعت عليه وعلي. ملاحظة بأنه يسمح له ببناء دور آخر وأنا لم أقم بالتعطيل على ابنه بالبناء؟ أفتونا أثابكم الله وكيف أتصرف بمصيبتي جزاكم الله كل خير.
خلاصة الفتوى:
لا يحق للأب الرجوع في هبته لولده إذا تصرف الولد في الهبة ببناء وغرس ونحوهما أو تعلق بها حق الغير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الوالد في السؤال المعروض قد وهب لابنته سطح منزله ثم رجع عن هبته بعد أن أحدثت البنت عن طريق زوجها أو غيره في هذه الهبة بناء، أو تعلق به حق الغير كالزوج في المثال المذكور فلا يحق له الرجوع عن هذه الهبة.
جاء في المبسوط: وإن كانت الهبة دارا أو أرضا مبتنى في طائفة منها فلا رجوع له من شيء من ذلك. انتهى
وعليه فيلزم الأب رد الشقة التي أخذها من ابنته وزوجها لنفاذ الهبة وعدم صحة رجوعه فيها، وإن اصطلحوا برضى منهم على أخذ عوض ما بني فلا مانع. بشرط أن يتم ذلك بطيب نفس منهم.