عنوان الفتوى : الزواج دون ولي أو حكم قاض شرعي
لدي صديقة تزوجت زواجا شرعيا ولكن دون علم والديها وكان من الأصل والدها غير راض على الشخص الذي تريده وبعدها توفي الوالد وهو غير راض على أن تتزوج ابنته من الشخص الذي تريده ولكنها بالأصل تزوجته من غير علم والدها بعدها توفي الوالد ثم أعلنت زواجها عند أمها وقد رضيت الأم بذلك والآن لديها طفل من زوجها فما حكم الإسلام في عدم رضى والدها وهي قد تزوجت من غير علمه وأيضا هو لا يعلم بذلك وقد توفي وهو غير راض على أن تتزوج بهذا الشخص الذي تريده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج الشرعي هو ما توفرت فيه الشروط التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 7704، ومن الشروط الولي، وفي حال عضل الولي للمرأة من الزواج بالكفء فيزوجها القاضي، أو يأمر من من يزوجها، وفي هذه الحالة يكون زواجها شرعيا ولو لم يرض الوالد، ولا يؤثر عدم إشهار الزواج على شرعيته، وأما إذا حصل الزواج دون ولي ولا حكم قاض شرعي، فلا يكون صحيحا ولا شرعيا، ويجب فسخه عند جمهور أهل العلم، ولا يكفي إعلانه لأنه باطل من أساسه، بل لا بد من إجراء عقد جديد مستوف للشروط السابقة، ولا فرق هنا بين أن يكون الولي لا يزال حيا أو مات.
وأما الطفل الذي ولد من هذا الزواج فإنه ولد شرعي وينسب لوالده، نظرا لوجود الشبهة، وللقول الآخر القائل بصحة هذا النكاح.
والله أعلم.