عنوان الفتوى : هل يطاع الأب في حلق اللحية والإسبال
أنا متهاون في الطاعات والفرائض خاصة الصلوات الخمس في الجماعة بحيث أمل من الذهاب إلى المسجد فبم تنصحونني أريد إعفاء اللحية وعدم إسدال السروال وأبي غير موافق على ذلك فهل أطيعه، علما بأننا نسكن في منطقة مشبوهة؟
خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمسلم أن يتهاون في طاعة الله تعالى ومن ذلك الصلاة في الجماعة، فتجب المحافظة عليها في حق الرجل المستطيع كما يحرم عليه حلق اللحية والإسبال في الملابس ولا تجوز طاعة الوالد إذا أمر بمحرم لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن إذا ترتب على إبقاء اللحية وعدم الإسبال ضرر محقق ولم يستطع المرء دفع ذلك الضرر إلا بتخفيفها وإسبال الثوب أو غيره جاز اللجوء إلى ذلك ارتكاباً لأخف الضررين، وعلاج التهاون بالطاعات هو صدق الالتجاء إلى الله تعالى ومجاهدة النفس والصحبة الصالحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ننصحك به هو أن تتقي الله وتتوب إليه من التهاون في طاعته بصفة عامة ومن التهاون بالصلاة في الجماعة بصفة خاصة، وأن تلازم الصلاة في المسجد مع الجماعة ما استطعت فإن الصلاة في الجماعة واجبة على الرجل المستطيع على الراجح، وصلاة الجماعة في المسجد أفضل من صلاة الجماعة في غيره، والتخلف عن الجماعة والتكاسل عنها من صفات المنافقين، كما أن الملل من الذهاب إلى المسجد دليل على ضعف الإيمان بالله تعالى، فراجع نفسك واجتهد في العمل الصالح واعمل على ما يقوي إيمانك ويزيد فيه من الاستقامة على طاعة الله تعالى وفي مقدمتها المحافظة على الصلاة في الجماعة.
فإن الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، وأكثر من الدعاء بالثبات على الإيمان والعمل الصالح، فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت: يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا، قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. رواه الترمذي وغيره وقال الألباني صحيح، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 65545 والفتاوى المحال عليها فيها.
أما ما يتعلق بالشق الثاني فإن حلق اللحية محرم كما هو قول جماهير العلماء بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك، ولا تجوز طاعة الأب في فعل ما هو محرم لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ونحن لا نعلم ما يعني السائل بالمنطقة المشبوهة، لكن إذا ترتب على إبقاء اللحية ضرر محقق ولم يستطع المرء دفع ذلك الضرر إلا بحلقها جاز اللجوء إلى ذلك ارتكاباً لأخف الضررين، وأما الإسبال فإن كان للخيلاء فإنه حرام وإن كان لغير الخيلاء فمحل خلاف بين العلماء فأكثر أهل العلم على أن الأحاديث الدالة على تحريم الإسبال مقيدة بالخيلاء، فإذا انتفى الخيلاء لم يحرم عند الجمهور، وذهب آخرون إلى أنه حرام مطلقاً، وعلى هذا القول إن علم أن تقصيره سيترتب عليه حصول ضرر يشق تحمله جاز الإسبال بقدر ما يدفع الضرر، وانظر لذلك الفتوى رقم: 99241 والفتاوى المحال عليها فيها.
والله أعلم.