عنوان الفتوى: حكم تناول المنبهات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكمهل المواد المنبهة محرمة و شكرا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في الأشربة والأطعمة الإباحة ، حتى يرد النهي الشرعي عن تناولها ، أو يثبت عقلاً أو عادة ضررها -عاجلاً أو آجلاً- والمنبهات إن لم يكن لها تأثير على الإنسان بضرر ، أو بسكر ، أو إفتار ، جاز تناولها ، وإلا منع ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :"لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد وابن ماجه.
وروى أحمد وأبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر" وضابط السكران كما قال ابن قدامة في المغني:" هو الذي يخلط في كلامه ما لم يكن قبل الشرب ، ويغيره عن حال صحوه ، ويغلب على عقله ، ولا يميز بين ثوبه وثوب غيره عند اختلاطهما ، ولا بين نعله ونعل غيره" انتهى.
وعن ضابط المفتِّر يقول ابن حجر الهيتمي في فتاويه : (والمفتر كل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف.)
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إنما الأعمال بالنية
الإكراه على ظلم النفس أو الغير
مشاهدات غريبة
كل منهما عم للآخر
الطلاق بقصد إسكات الزوجة وامتصاص غضبها
حكم تمكين المدين المطلوب للقضاء من السفر
تعمد إهانة المصحف كفر، ولا تقع الردة من الصغير