عنوان الفتوى : حكم نفي الزواج كذبا وحكاية الطلاق
كنت في وقت مضى أعصي وأنا متزوج ولما يسألني شخص هل أنت متزوج كنت أقول لا أو أجيب بشي من هذا القبيل وكان قصدي الكذب فقط لا غير ولقد تبت إلى الله تبارك وتعالى وندمت ما حكم ذلك.وعند التزامي وتوبتي ومواظبتي على الصلاة أصبت بوسواس العقيدة والعبادات وبحثت عن العلاج في الشبكة وعند بحثي قرأت عن وساوس في العصمة الزوجية والكنيات و اللفظ الصريح وصرت منذ ذلك الوقت كلما تكلمت مع زوجتي أظن أن هذا من الكنيات ومرة قلت لزوجتي يجب أن تذهبي إلى الطبيب ظننت ان هذا من الكنيات وكذلك لما أقول لها امسكي ابنتك ولما أقرأ القران العظيم وأصل إلى آية في القران فيها اللفظ الصريح أسكت ولكن أقاوم الشيطان وأقرؤها وأقول لابد أن أقرأها لأنها موجودة في القران ولقد استفتيت أحد العلماء عن هذا الموضوع و أتناء كلامي معه ذكرت اللفظ الصريح ولم أتممه ذكرت حرفيين فقط وسكت مع العلم انه جاء في سياق حديت معه لأنه كان يسألني عن موضوع الفتوى . وصرت أفكر هل صدر مني لفظ صريح في الماضي عندما كنت عاصيا رغم أني في ذاك الوقت لم أكن أفكر في هاته المواضيع وصرت خائفا من ذلك وأصبحت مشتت الذهن والتفكير أرجو أن يتسع صدركم لموضوعي .
الخلاصة: نفي الزواج لا تنحل به عصمة الزوجية دون قصد إنشاء الطلاق به وأنت لم تقصد سوى الكذب والجحود وكذا لا يقع الطلاق بحكايته والإخبار به أو قراءة ما تضمنه فهون على نفسك واعلم أن الطلاق لا يقع بمثل تلك الوساوس والأوهام فدعها عنك واشغل نفسك عنها كلما عرضت لك.
فجملة ما ذكرت في سؤالك لا اعتبار له وزوجتك باقية في عصمتك وعليك أن تدع الوساوس والأوهام وتعلم أن الطلاق لا يقع بمجرد التلفظ بالطلاق صريحا أو كناية على سبيل الحكاية أو الإخبار ونحو ذلك مثلما إذا قرأت كتابا أو آية أو سألت شيخا ونحو ذلك، فذكرت الطلاق فهذا لا تأثير له على العصمة الزوجية كما أن نفيك لعدم الزواج في السابق وجحدك إياه كذب محرم لكن لا يقع به الطلاق لأنك لم تقصد به إنشاء وكذا ما تشك فيه من الألفاظ فعليك أن تكف عن هذه الوساوس والأوهام وتستعيذ بالله من الشيطان ونزغاته وتلهو عنها كلما عرضت لك وتشاغل بقراءة القرآن وذكر الله عزو جل وعمل بعض ما يلهيك ويشغلك عنها ، وللمزيد انظر الفتاوى رقم:101469، 69683، 70934، 105435.
والله أعلم.