عنوان الفتوى: إنفاق الزوجة على زوجها صدقة منها وليس بواجب عليها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي تشتغل براتب لابأس به ولا أسألها مساعدتي ولكن مررت من أزمة مالية خانقة عندما قمت بتجديد البيت الذي نسكن فيه ، ولما طلبت منها مساعدتي رفضت بدعوى أن البيت ليس في ملكها وأنه بيتي أنا لوحدي مما أثار غضبي فتسبب في خصام بيني وبينها خرجت بعده من البيت وراحت غاضبة إلى بيت أهلها بعد أن أخذت معها كل ممتلكاتها في غيابي بالعمل. هل أخطأت معها في هدا التصرف؟ وهل أعيدها أم لا؟ و هل لديكم كلمة ترشدونها بها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فليس على زوجتك نفقة واجبة منها عليك أو على أحد من أبنائك،إنما النفقة عليك أنت، حيث إنك لم تذكر اشتراطك شيئا من راتبها نظير سماحك لها بالعمل. وعليك أن تعيدها إليك وتتجاوز هذه المحنة بالحسنى. وننصح زوجتك بأن توسع صدرها وتعلم أن ما تنفقه من مالها الخاص على زوجها وأولادها وعلى بيته يكون منها صدقة تثاب عليها وإن لم يكن ذلك واجباً عليها. كما حدث مع زينب زوجة عبد الله بن مسعود عندما أنفقت من مالها على زوجها حيث كانت غنية وزوجها فقيرا. والله نسأل أن يديم بينكما حسن العشرة ويذهب عنكم السوء والحزن.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ما يجوز أخذه من مال الزوج بدون علمه وما لا يجوز
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها