عنوان الفتوى : إنفاق الزوجة على زوجها صدقة منها وليس بواجب عليها
زوجتي تشتغل براتب لابأس به ولا أسألها مساعدتي ولكن مررت من أزمة مالية خانقة عندما قمت بتجديد البيت الذي نسكن فيه ، ولما طلبت منها مساعدتي رفضت بدعوى أن البيت ليس في ملكها وأنه بيتي أنا لوحدي مما أثار غضبي فتسبب في خصام بيني وبينها خرجت بعده من البيت وراحت غاضبة إلى بيت أهلها بعد أن أخذت معها كل ممتلكاتها في غيابي بالعمل. هل أخطأت معها في هدا التصرف؟ وهل أعيدها أم لا؟ و هل لديكم كلمة ترشدونها بها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فليس على زوجتك نفقة واجبة منها عليك أو على أحد من أبنائك،إنما النفقة عليك أنت، حيث إنك لم تذكر اشتراطك شيئا من راتبها نظير سماحك لها بالعمل. وعليك أن تعيدها إليك وتتجاوز هذه المحنة بالحسنى. وننصح زوجتك بأن توسع صدرها وتعلم أن ما تنفقه من مالها الخاص على زوجها وأولادها وعلى بيته يكون منها صدقة تثاب عليها وإن لم يكن ذلك واجباً عليها. كما حدث مع زينب زوجة عبد الله بن مسعود عندما أنفقت من مالها على زوجها حيث كانت غنية وزوجها فقيرا. والله نسأل أن يديم بينكما حسن العشرة ويذهب عنكم السوء والحزن.