عنوان الفتوى : خلاف العلماء في استقرارالمهر بالخلوة الصحيحة
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو هل الخلوة الشرعية بين الزوجين اللذين لم يخدلا ببعض يعتبر دوخل شرعي حتى لو لم يتم الدخول على اعتبار ان الزوج اختلى بزوجته ، وهل يحق للزوجة عند تفريقها من الزوج بسبب خلافات من قبل الزوج هل يحق لها ان تاخذ كل الحقوق الزوجية المترتبة على عقد النكاح بالكامل يرجى التوضيح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه أما بعد:
ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلوة الصحيحة بعد العقد يستقر بها المهر ، وتجب بها العدة ، وإن لم يطأ. روى ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر. وبه قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق. وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقديم قولي الشافعي . ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد بإسناده إلى زرار بن أوفى قال:"قضى الخلفاء الراشدون المهديون إن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة". وذهب شريح والشعبي وطاووس وابن سيرين ومالك والشافعي في الجديد إلى أنه لا يستقر المهر الكامل إلا بالوطء. وحكي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس ولم يصح عنهما والأظهر هو القول الأول والله أعلم. وصلى الله على نبيه وسلم.