عنوان الفتوى : هل لمن أخذ الزكاة أن يتاجر بها
مسلم يعاني من مرض و ليس لديه المال لعلاج نفسه وطلب أو منح زكاة لغرض العلاج و نظرا لعدم كفاية المبلغ فقد قام بإدخال هذا المبلغ في التجارة علما بأن المبلغ الذى سوف يتحصل عليه قد يستغله في العلاج و قد يستغله في شراء حاجياته الأساسية وهل يجوز منحه زكاة خلال فترة التجارةجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الشخص محتاجاً ولا يجد ما يكفيه لسد حاجته وضرورياته -ومن ذلك العلاج- فلا بأس أن يعطى من الزكاة بقدر حاجته ، فإن أعطيت له فقد صارت ملكاً له ، فله أن يتجر بها من أجل أن تزيد حتى يستفيد منها في علاجه واحتياجاته وغير ذلك.
وأما عن إعطائه من الزكاة خلال فترة التجارة ، فإذا كانت أموال التجارة لا تكفيه لو أخرجها وأنفقها ، فلا بأس أن يعطى بقدر الكفاية ، وإذا كانت تكفيه -للنفقة وللعلاج- فلا يحق له أن يأخذ من الزكاة.
والله أعلم.