عنوان الفتوى: توكيل الولي غيره ليتولى عقد النكاح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فى عقد الزواج هل يجوز توكيل الخال ونرجو ترتيب أولي الأمر فى عقد النكاح، وهل لو وكل الأب أحد أبنائه في وجوده يجوز وفي حالة عدم الإجازة ما العمل فى حالات الزواج القائمة والمرأة الثيب التي تزوج نفسها مع القانون المصري الذي يبيح بعد سن الرشد سواء ثيبا أو بكرا؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

خلاصة الفتوى:

يجوز لولي المرأة توكيل الخال أو الابن أو غيرهما ممن تتوفر فيهم شروط الولي ولو مع وجوده، ويجب مراعاة ترتيب الأولياء فيقدم الأحق بالولاية وهو الأب ثم الجد ثم الابن وهكذا، ولا يجوز على ما ذهب إليه الجمهور أن تتزوج المرأة ثيبا كانت أو بكراً بدون ولي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لولي المرأة أن يوكل خالها أو غيره في تولي عقد النكاح، كما يجوز له أن يوكل أحد أبنائه ولو كان ذلك في وجوده، علماً بأن العلماء قد اشترطوا في الولي شروط على الراجح من أقوالهم وهي ما يلي (العقل- البلوغ- الحرية- الذكورة- اتحاد الدين) فلا ولاية لكافر على مسلمة ولو كانت ابنته، ولا ولاية لمسلم على كافرة، لقوله تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ  {التوبة:71}، ثم إذا عضل الولي موليته فالراجح من أقوال الفقهاء أن الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد، وأما السلطان فلا تنتقل إليه الولاية مع وجود ولي، لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه، وصححه الألباني.

ثم إن أحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها فالأخ الشقيق فغير الشقيق، ثم الأقرب فالأقرب على تفصيل عند الفقهاء، ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها وهو مذهب مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وقد بينا ذلك من قبل فراجع في ذلك الفتوى رقم: 49748، والفتوى رقم: 52874.

وإذا استوى الأولياء في الرتبة كالأعمام مثلاً فمن أهل العلم من يرى تقديم الأكبر والأفضل، ومنهم من يرى أن الحاكم ينظر في الذي يقدم لتولي العقد، وإن لم يكن للمرأة عصبة فالذي عليه جمهور أهل العلم أن لا ولاية لذوي الأرحام وصحح أكثر الحنفية أن لهم ذلك، جاء في الموسوعة الفقهية: المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية على أن الأرحام -غير العصبة- ليس لهم حق في ولاية النكاح، والأصح عند أبي حنيفة وأبي يوسف أنهم يلون عقد النكاح عند عدم العصبة. انتهى.

ولا يصح النكاح بدون ولي على مذهب جمهور أهل العلم. ولم يتضح لنا المراد بقولك فيما يتعلق بالقانون المصري.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل من حق والد الفتاة أو غيره أن يمنعها من الخروج للدراسة
حكم ولاية الأب على ابنه البالغ الرشيد واطلاعه على خصوصياته
مذاهب العلماء في ولاية الأخ على أخته
حكم دعوة الأم أخاها لنصح أولادها وترغيبهم وترهيبهم
الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب في ولاية النكاح وحكم تقليل المرأة صداقها خلاف رغبة وليها
ماذا تفعل من يرفض أبوها تزويجها من المسلم الكفء؟
هل للأخ الأصغر ولاية على أخته عند وفاة الأب؟ وهل تجب عليها طاعته؟