عنوان الفتوى : حكم إعطاء الأب ممتلكاته لبعض أبنائه دون بعض
والد ورث من أبيه عدد ثلاثة أفدنة وله ثلاثة أولاد وأربع بنات تم زواج الجميع وهو الآن يمتلك ثلاثين فدانا سجل منهم عشرة أفدنة للأولاد ويبقى له عشرون فدانا والأولاد يطالبون الوالد تسجيل سبعة عشر فدانا لهم مع العلم بأن الأولاد يعيشون مع الوالد، فأفيدونا؟ وجزاكم الله خيراًً.
خلاصة الفتوى:
يجب على الأب أن يعدل بين أولاده ذكوراً كانوا أو إناثاً، ولا يجوز له أن يكتب ممتلكاته لبعضهم دون البعض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التسوية بين الأبناء والبنات في العطية واجبة -على الراجح من أقوال أهل العلم- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: .. اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري ومسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.
ومن هذا يعلم أنه يجب على هذا الوالد أن يسوي بين أبنائه وبناته في العطية، فلا يجوز له أن يكتب بعض ممتلكاته لأبنائه ويترك بناته، ولا يجوز لأولاده أن يطالبوه بذلك، وما فعله من الكتابة لبعضهم يعتبر باطلاً يجب رده كما جاء في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين.
وانظر تفاصيل ذلك وأدلته وأقوال العلماء الفتوى رقم: 6242.
والله أعلم.