عنوان الفتوى : قول الزوج لزوجته: أمرك بيدك
أتمنى الجواب على سؤالي لأنه يؤرقني من فترة حصل خلاف بيني وبين زوجي وطلبت منه الطلاق وكان إصراري شديدا عليه بعدها قال لي أمرك بيدك وأنا كنت في حالة نفسية الله يعلم بها ولكن عندما أتى إلي وصالحني قال لي إنه لا يعتبر هذا طلاقا قلت أنا قرأت فتاوى كثيرة أنها تحسب طلقة وهو رجل صاحب دين ولله الحمد والمنة ولكن سألته كيف هذا الأمر لا يهمك فقال لي أنا ما قلت لكِ أمرك بيدك إلا أريد منكِ العدول عن هذا الطلب يعني كان بمعنى ( يضحك علي ) عشان ما أطلبه هذا الطلب ولكن أنا كنت جادة في ذلك ما رأيكم لأن الموضوع هذا مقلقني جداً وأفكر فيه ليل نهار وأخشى أن نقع في المعصية من حيث لا ندري. بارك الله فيكم.
الخلاصة: قول الزوج لزوجته: أمرك بيدك من تفويض الطلاق إليها، فإن لم تختر الطلاق فلا يقع بمجرد ذلك ما لم يقصد الزوج إيقاعه بذلك اللفظ، وهنا لم يقصد به إيقاع الطلاق، وأنت لم تختاري الطلاق، فالأمر على ما اخترت، ولا يجوز للزوجة أن تسأل زوجها الطلاق دون مسوغ معتبر شرعا.
فقوله: أمرك بيدك ليس طلاقا بل هو توكيل لك في شأن الطلاق، فإن كنت طلقت نفسك فقد طلقت منه، وإن كانت تلك هي الأولى أو الثانية فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك دون عقد جديد.
وأما إن كنت لم تطلقي نفسك فقد اخترت البقاء في عصمته، وهو ما اتضح من خلال السؤال. وننبهك إلى حرمة سؤال الزوجة الطلاق لزوجها دون مسوغ معتبر لذلك كضرر منه عليها ونحوه.
وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9050، 66123، 3174، 29948.
والله أعلم.