عنوان الفتوى : حكم بيع العنب لمن سيبيعه إلى معصرة خمر
ما حكم من زرع أرضه عنبا ويعلم أن الذي سيشتري منه المحصول سيبيعه إلى معصرة خمر.
خلاصة الفتوى: كل مبيع أو مستأجر علم منه أن المشتري أو المستأجر يقصد به حراما لم يجز بيعه ولا إجارته له لدخول ذلك في الإعانة على الإثم والعدوان.
فإذا علم صاحب المزرعة أو غلب على ظنه أن من يشتري منه محصوله سيبيعه لمن يعصره خمرا لم يجز لصاحب المزرعة أن يبيع محصوله لهذا الشخص.
وهكذا كل بيع علم منه أن المشتري يقصد به حراما لم يجز بيعه له.
جاء في بلغة السائل: كذلك يمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز. اهـ
وإذا كان صاحب المزرعة يعلم أن محصوله لا بد أن يعصر خمرا ولا يمكنه أن يستعمله في المباح كأن يأكله هو أو يطعمه أهله ويهبه لمن ينتفع به على الوجه المشروع فليتلفه ويفسده ولا يدفعه لمن يعصي الله به.
جاء في المغني: أن قيما لسعد بن أبي وقاص في أرض له، وأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيبا ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره فأمر بقلعه وقال: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر.
والله أعلم.