عنوان الفتوى : الانسحاب من المزاد مقابل مبلغ يدفعه مريد الشراء
ما الحكم الشرعي لمن ينسحب من مزاد علني على أن يدفع له آخر مبلغا من المال مقابل ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أفتى بعض العلماء بجواز أن يقول شخص لآخر يساوم على سلعة يريدها كف ولك كذا، يقول خليل بن إسحاق المالكي: وجاز سؤال البعض ليكف عن الزيادة، وعقب على هذا الدرير في شرحه قائلا: ( وجاز ) لحاضر سوم سلعة يريد أن يشتريها ( سؤال البعض ) من الحاضرين ( ليكف عن الزيادة ) فيها ليشتريها السائل برخص ولو بعوض؛ ككف عن الزيادة ولك درهم، ويلزمه العوض اشتراها أم لا. انتهى.
وعقب الدسوقي في حاشية على الشرح الكبير قائلا: كان ابن هلال يستشكل ذلك ويقول: إنه من أكل أموال الناس بالباطل لا سيما إذا كان ربها لم يبعه، وقال العبدوسي: لا إشكال لأنه عوض على تركه، وقد ترك. انتهى.
والذي نرى رجحانه في المسألة هو أنه لا مانع من أن ينسحب البعض من المزاد مقابل مبلغ يدفعه مريد الشراء.
والله أعلم.