عنوان الفتوى : الانسحاب من المزاد مقابل مبلغ يدفعه مريد الشراء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم الشرعي لمن ينسحب من مزاد علني على أن يدفع له آخر مبلغا من المال مقابل ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أفتى بعض العلماء بجواز أن يقول شخص لآخر يساوم على سلعة يريدها كف ولك كذا، يقول خليل بن إسحاق المالكي: وجاز سؤال البعض ليكف عن الزيادة، وعقب على هذا الدرير في شرحه قائلا: ( وجاز ) لحاضر سوم سلعة يريد أن يشتريها ( سؤال البعض ) من الحاضرين ( ليكف عن الزيادة ) فيها ليشتريها السائل برخص ولو بعوض؛ ككف عن الزيادة ولك درهم، ويلزمه العوض اشتراها أم لا. انتهى.

وعقب الدسوقي في حاشية على الشرح الكبير قائلا: كان ابن هلال يستشكل ذلك ويقول: إنه من أكل أموال الناس بالباطل لا سيما إذا كان ربها لم يبعه، وقال العبدوسي: لا إشكال لأنه عوض على تركه، وقد ترك. انتهى.

والذي نرى رجحانه في المسألة هو أنه لا مانع من أن ينسحب البعض من المزاد مقابل مبلغ يدفعه مريد الشراء.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
جواز التعويض عن النقص في المصنوعات
حكم أخذ حق الإعاقة لمريض لا تنطبق عليه كل الشروط
واجب من صدم سيارة ولم يعرف صاحبها ليبرئ ذمته
لا حرج في الاتفاق على عوض تحددونه مقابل التنازل عن البيت
من احتكت سيارته بأخرى وغادر دون التواصل مع صاحبها
قبول التعويض المقدم من الموقع الإلكتروني
هل للمدين أخذ التعويض المالي من المدين المماطل؟
جواز التعويض عن النقص في المصنوعات
حكم أخذ حق الإعاقة لمريض لا تنطبق عليه كل الشروط
واجب من صدم سيارة ولم يعرف صاحبها ليبرئ ذمته
لا حرج في الاتفاق على عوض تحددونه مقابل التنازل عن البيت
من احتكت سيارته بأخرى وغادر دون التواصل مع صاحبها
قبول التعويض المقدم من الموقع الإلكتروني
هل للمدين أخذ التعويض المالي من المدين المماطل؟