عنوان الفتوى: حكم تأجير المسارح وكاميرا الفيديو للأفراح والمناسبات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أستشير عن مشروع للكسب المادي وهو عبارة عن تأجير مسارح للأفراح والمناسبات، وأيضا تاجير كاميرا فيديو، فهل الكسب من هذا المشروع حلال أم حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

لا مانع من تأجير مسارح للأفراح والمناسبات وكاميرات الفيديو إذا كان من يستأجرها لا يستخدمها في شيء محرم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في اتخاذ مسارح للأفراح والمناسبات وتأجيرها لمن يعلم أو يغلب على الظن أنه لا يعمل فيها إلا ما أذن فيه الشرع، بأن تكون المناسبة خالية من الأمور المحرمة، كالاختلاط بين الرجال والنساء أو الموسيقى. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 37317.

كما أن الفيديو يجوز تأجيره لمن يعلم أنه سيستخدمه في الأمور المباحة. ومن علم أنه يستخدمه في المجالات المحرمة حرم كراؤه له.

وإن جهل الحال، فالحكم للأغلب، فإن كان غالب حال أهل البلد هو أنهم يستخدمونه في الخير، فالكراء جائز مع جهل حال المستعمل، وإن غلب استخدامهم له في الشر حرم.

والغالب أنه في المناسبات يستخدم فيما هو محرم، وبالتالي فلا يجوز تأجيره إلا أن يعلم أنه يستخدم في المباح.

وبناء على ما ذكر، فإنك إذا تقيدت في تأجير المسارح وكاميرات الفيديو بما يأذن فيه الشرع كان المشروع مشروعا وكان كسبك حلالا، وإن لم تتقيد بذلك لم يكن مشروعك مشروعا ولم يكن كسبك حلالا.

والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة