عنوان الفتوى: المحاربون المستحقون أن يحدوا حد الحرابة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من هم المجرمون الدين إذا ارتكبوا جريمة ما يحكم عليهم بقطع اليد والرجل من خلاف كما قال الله سبحانه و تعالى في سورة المائدة الآية 32:بعد بسم الله الرحمن الرحيم" إنما جزاؤا الدين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب عظيم . أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذين يقام عليهم هذا الحد هم المحاربون، وتعريف المحارب كما في مختصر خليل وهو في الفقه المالكي: المحارب قاطع الطريق لمنع سلوك أوآخذ مال مسلم أو غيره على وجه يتعذر معه الغوث. اهـ  ويعني بغيره الذمي والمعاهد كما في شروح خليل، وقد ذكر بعض أهل العلم ضوابط من تثبت لهم أحكام الحرابة وهذه الضوابط هي أن يكون ذلك في الصحراء، وأن يكون معهم سلاح، وأن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهرا.

وفي هذه الضوابط تفاصيل يمكن مراجعتها بالفتوى رقم: 97897.

والله أعلم.  

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
شروط إيقاع حد الحرابة على قطاع الطرق وأمثالهم
من قتل دون عرضه فهو شهيد
حكم الذين يخطفون الأطفال ويعتدون عليهم جنسيا ويقتلونهم
الفساد المالي ومدى اعتباره من الحرابة
حكم أهل الفساد، والمخول بإقامة حكم الله عليهم
عقوبة عصابات الخطف والسطو والقتل والقرصنة
الفرق بين الحرابة والزنا والسرقة وغيرهما من أعمال الفساد