عنوان الفتوى : من قتل دون عرضه فهو شهيد
يا شيخ عندي مسألة أريد رأيك الشرعي بها. امرأة ركبت سيارة أجرة مع ابنها البالغ من العمر 10 سنوات، وسائق السيارة ابتعد عن الطريق وطلب من المرأة ممارسة الزنا معه، كان رد المرأة الرفض الشديد ممسكة بابنها، أخذ ذلك السائق ابنها وهددها بقتله إذا لم تسمح له بالزنا فلم توافق على طلبه البتة، فقتل ابنها خنقا أمامها حتى الموت، وقام بتهديدها هي بالموت إذا لم تمارس الزنا معه لكنها أبت أشد إباء، فخنقها هي الأخرى وماتت. فهل ما فعلته هذه المرأة صائب أو خاطئ و لماذا؟ أريد إجابة كافية شافية من فضيلتكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أصابت هذه المرأة حين لم تستجب لهذا المجرم، ونرجو أن تكون في عداد الشهداء بإذن رب الأرض والسماء، فإنها قد قتلت دون عرضها. ولكن هل كان الأفضل لها الصبر أم الأخذ بالرخصة.
قال السفاريني في غذاء الألباب: هل الأفضل إذا أكره على شيء من المحرمات أن يجيب إلى ما أكره عليه، أو يصبر ؟ في المسألة نزاع بين العلماء . ونص الإمام أحمد في أسير يخير بين القتل وشرب الخمر إن صبر فله الشرف، وإن لم يصبر فله الرخصة، وقال القاضي : الأفضل أن لا يعطي التقية ولا يظهر الكفر حتى يقتل . واحتج بقصة عمار وخبيب، فإن خبيبا لم يعط أهل مكة التقية حتى قتل فكان عند المسلمين أفضل من عمار رضي الله عنهما ، ذكر ذلك في قواعد الأصول. اهـ.
والله أعلم.