عنوان الفتوى : الفساد المالي ومدى اعتباره من الحرابة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قال تعالى: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ـ فهل ينطبق هذا الجزاء على الفساد المالي؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمتى ما توفرت شروط تحقق الحرابة استحق صاحبها هذا الحد، ومن ذلك أن يكون معه سلاح، وأن يفعل ما يفعل على سبيل المجاهرة، ولو فعل ذلك لأجل اغتصاب أموال الناس ومتاعهم دون قتلهم، وراجع في بيان شروط الحرابة الفتويين رقم: 97897، ورقم: 104504.

وراجع في تفسير آية الحرابة الفتوى رقم: 13010.
ومما سبق يعلم السائل أن الفساد المالي إن كان على سبيل الاختلاس أو السرقة أو الرشوة أو المحسوبية ونحو ذلك لا ينطبق عليه حد الحرابة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
شروط إيقاع حد الحرابة على قطاع الطرق وأمثالهم
المحاربون المستحقون أن يحدوا حد الحرابة
من قتل دون عرضه فهو شهيد
حكم الذين يخطفون الأطفال ويعتدون عليهم جنسيا ويقتلونهم
حكم أهل الفساد، والمخول بإقامة حكم الله عليهم
عقوبة عصابات الخطف والسطو والقتل والقرصنة
الفرق بين الحرابة والزنا والسرقة وغيرهما من أعمال الفساد
شروط إيقاع حد الحرابة على قطاع الطرق وأمثالهم
المحاربون المستحقون أن يحدوا حد الحرابة
من قتل دون عرضه فهو شهيد
حكم الذين يخطفون الأطفال ويعتدون عليهم جنسيا ويقتلونهم
حكم أهل الفساد، والمخول بإقامة حكم الله عليهم
عقوبة عصابات الخطف والسطو والقتل والقرصنة
الفرق بين الحرابة والزنا والسرقة وغيرهما من أعمال الفساد