عنوان الفتوى : الموقف من الزوج التارك للصلاة المصر على المعاصي
هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى لزوجك الهداية والصلاح ، ونسأله سبحانه أن يحفظك ويحفظ لك دينك وأن يقر عينك بأولادك. وإن كان زوجك على الحال الذي ذكرت، ومرتكب لكثير من المنكرات العظام، وقد أحسنت إذ سعيت في سبيل إصلاحه ، وعليك بالاستمرار في هذا وكثرة الدعاء له ومحاولة التأثير عليه عن طريق من ترجين أن يكون قوله مقبولا عنده ، فإن أصر على ما هو عليه فلا خير لك في الاستمرار في الحياة الزوجية مع زوج تارك للصلاة ويتجرأ على معصية الله، ولا تلتفتي إلى ما يذكره أهلك من عبارات التخذيل وتشجيع زوجك على فسقه ، فيمكنك أن تطلبي من زوجك الطلاق فإن لم يستجب فارفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية لتأمره بتطليقك أو تطلقك رغما عنه. وراجعي الفتوى: 1061.
وأما حضانة الأولاد عند وقوع الطلاق فأنت أولى بها ما لم تتزوجي، فإذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى من هي أولى بهم بعدك كأمك مثلا ، وأما أبوهم فلا حق له أصلا في حضانتهم ما دام على هذا الحال الذي يخشى معه إفسادهم ، والفصل عند التنازع في شأن مثل هذا هو عند المحكمة الشرعية ، وراجعي الفتوى رقم: 6660.
والله أعلم.