عنوان الفتوى : حكم التأمين الصحي عن طريق الشركات
شيخنا الكريم أعمل فى شركة بترول وهي قطاع أعمال مشترك ويوجد لدينا نظام للعلاج الأسرى يتم فيه خصم مبلغ شهرى من مرتب العاملين يعتمد على عدد أفراد الأسرة وهو مبلغ زهيد لا يتجاوز 20 جنيه لأقصى عدد أفرادثم يتم دفع قيمة الكشوفات والأدوية للعاملين بناء على فواتير وتقارير طبية فى حدود ميزانية معينة تحددها لوائح الشركة وتختلف أيضا القيمة العظمى باختلاف عدد أفراد الأسرة.كما يتم أيضا المساهمة فى قيمة العمليات الجراحية بحد أقصى مساهمة واحدة فى العام ويتم المساهمة فى النظارات الطبية طبقا أيضا لنظام معين.ولكن أثناء حضورى أحد الدروس العلمية أجاب الشيخ على إحدى الفتاوى بأن هذه الأنظمة تماثل فى هيئتها عقود التأمين وهى من الميسر حيث يخصم من العامل قيمة معلومة ولو صغرت ولا يعلم ما سيتحصل عليه لأنه مبني على الغيب حتى ولو تأكد للعامل أنه سيقوم بصرف جميع الميزانية فربما يطرأ جديد يحول بينه وبين الحصول على تلك المنفعةكما أشار الشيخ أيضا أن الشركة تقوم بجمع الأموال من العاملين وضمها إلى أموالها والانتفاع بها لحين تقدم عامل بفواتير أو إيصالات تقوم الشركة بموجبها بصرف القيمةوأفاد أنه لكي يكون هذا الأمر مشروعا ينبغى على الشركة أن تتوقف عن استقطاع الاشتراك وإن أرادت المساهمة مع العاملين فلتفعل على سبيل الامتيازات المقدمة للعاملين.أرجو منكم النصيحة وبيان حكم هذا التعامل من الجهة الشرعية وبيان الفارق بينه وبين التأمين إن وجد. والله أعلم.
خلاصة الفتوى:
التأمين الصحي الذي تقوم به الشركات لا يختلف عن التأمين الصحي الذي يوجد في شركات التأمين التجاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتقوم الشركة باستقطاع مبلغ التأمين – القسط الشهري – من رواتب الموظفين مقابل تأمين مصاريف العلاج والدواء والعمليات ونحو ذلك. وهذا نفسه هو ما تقوم به شركات التأمين التجاري.
فإنها تجمع أقساط المؤمنين حتى إذا اجتمع عندها مال كثير استثمرت ذلك في البنوك الربوية عن طريق القروض ذات الفوائد ثم تدفع من أرباحه الفائقة الوفيرة ما يلزمها تجاه المؤمنين. وتحوز الباقي إلى خزائنها.
وقد أفتت المجامع الفقهية المختلفة بأن عقود التأمين التجاري بكل أنواعه عقود محرمة لاشتمالها على الغرر الميسر والربا وراجع ذلك في الفتوى رقم:2593.
وبناء على ما تقدم في الأمر فإذا كان التأمين الموجود في الشركة التي يعمل بها السائل اختياريا فلا يجوز له الاشتراك فيه.
أما إن كان إجباريا فلا إثم عليه، لكن عليه ألا يستفيد من مبلغ التأمين إلا بقدر ما سحب منه أو ما كان مجرد هبة من الشركة. وراجع الفتوى رقم:103574.
والله أعلم.