عنوان الفتوى: هل يأخذ الولد الذي عمل مع أبيه من ماله بدون علمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب في الثانية والعشرين من عمري أعمل في شركة هي رسمياً باسمي ولكن هي ملك للوالد وقد بنيتها أنا وأبي معاً وكبرت الشركة بعد أن أكملت دراستي الثانوية وبدأت أعمل فيها، مع العلم بأني ذو خبرة عمل منذ كان عمري 12 سنة، أبي إنسان طيب ولكنه عصبي جداً جداً وبعض الأحيان يكون عصبيتة حادة إلى حد جنوني وأنا الآن مقدم على الزواج ولي من الإخوة الشباب 2 وقد حار بي

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

العادة والعرف محكمان في مسألة استحقاق الولد العامل في مال والده.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجواب هذا السؤال في مسألتين:

الأولى: هل يجوز للولد الذي عمل مع والده في تجارته وتنمية ماله أن يأخذ من هذا المال شيئاً بدون إذن والده، أم أنه يعتبر متبرعاً بهذا العمل؟ وجواب ذلك هو أن يحكم العرف والعادة، فإذا جرت عادة البلد وعرف أهله على أن للولد العامل في مال والده محاسبة والده فله أن يحاسبه بحسب تكسبه بنظر أهل المعرفة، وبهذا أفتى العلامة عليش في فتح العلي المالك ونقلنا كلامه في الفتوى رقم: 32659.

وإذا تقرر أن له أن يحاسبه بنظر أهل المعرفة فمعنى ذلك أن هذا يحتاج إلى علم ومحاسبة الوالد ولا يصح أن يقدم الولد على الأخذ بدون ذلك، لأنه بدون تحكيم أهل المعرفة وبدون محاسبة مع والده محاسبة الشريك لشريكه قد يأخذ ما لا يستحق وسيكون في هذه القضية الخصم والحكم في نفس الوقت.

المسألة الثانية: انفراد الولد المتزوج ببيت مستقل عن والديه، والجواب عنها أن ذلك لا يعد عقوقاً لأن من حق الزوجة أن يسكنها الزوج في بيت مستقل، لا سيما إذا كان هناك ما يدعو إلى الانفراد؛ كأن يخشى من وقوع ما حرم الله تعالى من نظرة إلى عورة أو خلوة من قبل إخوانه في البيت، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 53537. ومع حقك في الانفراد فينبغي أن تطلب ذلك من والديك بالرفق والحكمة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة