عنوان الفتوى: مسألة في الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أم أرضعت ابن بنتها والابنة أرضعت أخاها. خطب ابن الأم وهو أكبر من الذي رضع من عمة ابن أخته هل يجوز؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

خلاصة الفتوى:

ما فهمناه من السؤال أنه لا علاقة بين الخاطب ومخطوبته، فيجوز الزواج بينهما.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا السؤال معقد والذي فهمناه منه أنه لا علاقة للأخ الذي خطب من عمة ابن أخته بالرضاع المذكور، سواء كان خطب العمة نفسها أو خطب منها بنتها.

ولذلك فإذا لم يكن بينهما مانع غير ما ذكر فلا مانع من زواجه منها أومن ابنتها؛ لأنها لم ترضع معه من امرأة واحدة ولم تكن من أصوله ولا فروعه أو خالاته أو عماته من النسب أو الرضاعة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها