عنوان الفتوى : هل للزوج طلاق امرأته بعد الدخول لكونه لم يعجب بشكلها
ما صحة حديث أن الرسول صلى الله عله وسلم طلق امرأة من البادية بعد أن رأى فيها بياضا، وهل يجوز للزوج الاحتجاج به كرخصة للطلاق رغم أنه رأى مخطوبته أكثر من مرة قبل العقد ولم يجد بها عيبا في خلقها أو خلقها..أو دينها.. ولكنه غير رأيه بعد العقد لأن جسمها لم يعجبه!! وفرط بدينها وخلقها وحفظها للقرآن والسنة محتجا بحديث الرسول المذكور آنفا ؟
خلاصة الفتوى:
الحديث المذكورضعيف، وهو في البرص، أما الطلاق فيباح للحاجة، ويكره لغير حاجة، ولا ينبغي تطليق الزوجة المتدينة لهذا السبب وحده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث المذكور حديث ضعيف ضعف سنده الذهبي والهيثمي، وقال فيه الألباني في كتابه الإرواء: ضعيف جداً، فلا حجة فيه، لمن أراد الفسخ لوجود شيء في جسم المرأة لم يعجبه، وعلى فرض صحة الحديث المذكور، فإنما يكون حجة لمن وجد في المرأة عيبا من العيوب التي يثبت بها الفسخ، ومنها البرص، ولم يعلم به قبل العقد، أو لم يرض به، إذ البياض المذكور في الحديث هو عبارة عن برص كما صرح به في بعض الروايات.
هذا إذا أراد الفسخ، أما الطلاق فإنه مباح في الأصل عند الحاجة إليه، وأما عند عدم الحاجة، فإنه مكروه، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 43627.
ولا ينبغي للزوج المذكور أن يطلق زوجته وهي ذات دين وخلق، لكونه لم يعجبه شكلها، فإنه بذلك يكون مقدما للجمال على الدين، فالعلماء قد كرهوا للخاطب أن ينظر إلى دين المرأة قبل جمالها، لئلا يرضى بدينها ثم لا يعجبه شكلها، فيردها لذلك، فيكون مقدما للجمال على الدين، وقالوا ينبغي أن ينظر إلى الجمال أولا فإن ردها لأجله لم يكن مقدما له على الدين، لأنه لم ينظر بعد إلى الدين.
هذا في المخطوبة فكيف بالزوجة، وقد تم بينه وبينها عقد سماه الله ميثاقا غليظا.
والله أعلم.