عنوان الفتوى : لا يجوز للمسبوق أن يقطع صلاته ليلتحق بجماعة أخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

دخلت في الصلاة بعد رفع الإمام من الركوع في الركعة الأخيرة، فهل يجوز بعد تسليم الإمام أن أخرج من الصلاة لألحق بجماعة ثانية سمعتها قد أقيمت في المسجد؟ وهل الأمر يختلف إذا كانت الصلاة التي دخلت فيها أولاً هي صلاة الجماعة الأولى؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه أما بعد:

فإذا دخلت في الصلاة مع الإمام ولو كان في التشهد الأخير ، فلا يجوز لك قطع الصلاة بعدما يسلم لكي تلتحق بجماعة أخرى أقيمت بعد تسليم إمامك، لأن خروجك من الصلاة إبطال لها ، والله يقول في كتابه الكريم: (ولا تبطلوا أعمالكم) [محمد: 33] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" رواه البخاري وسلم.
وهذا عام لكل مدرَك قل أو كثر ، كما أن هذا الحكم لا يختلف باختلاف حال الإمام سواء كان راتباً أم لا ، وإذا كان تأخرك لعذر فإنه سيكتب لك أجر الجماعة ، لما روى أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم راح فوجد الناس قد صلوا ، أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً". والحديث صحيح كما يقول الشيخ الألباني.
والله أعلم.