عنوان الفتوى : كيفية التصرف فيما وهب لقاصرة مصابة في عقلها
أنا البنت الوحيدة لأمي وقد تبنت بنتا أخرى مجهولة النسب واتضح فيما بعد أنها مصابة بمرض عقلي ولدت به(فهي غير قادرة على تدبير أمورها بنفسها)، ورغم ذلك فقد سجلت والدتي البيت الذي تملكه والدتي مناصفة بيني وبين هذه البنت المتبناة على شكل هبة وكانت نية والدتي حينها فقط أن تلزمني بالوصاية على هذه البنت معتقدة أنها ستشفى في يوم ما ويصبح بإمكانها أن تتزوج في هذا البيت وقد صرحت بهذه النية لخالاتي أيضا(فهن شاهدات) بأن نية والدتي لم تكن قسمة البيت بيننا، ولكن فقط إلزامي برعاية البنت في حال وفاة والدتي، فلم تجد حينها سوى هذه الصيغة القانونية؛ فضلا عن ذلك فقد أفتاها إمام لمسجد بأنه يجب أن تؤمن مستقبل هذه البنت، الآن توفيت والدتي وأنا أودعت البنت في مركز خاص برعاية من هم في مثل حالتها وقبل ذلك أحضرتها لبيتي للعيش معي لكن ظروفي لم تسمح فولدي صغير وأصبح يحاكيها في كل تصرفاتها وكأنه معتوه؛ وقبل كل هذا فهي أجنبية عنا فهي متبناة ومجهولة الأبوين (بنت زنا)، فلم يقبل زوجي ذلك الوضع وأصر على إدخالها لهذا المركز، والمركز يتكفل بها في كل أمور معيشتها تكفلا تاما، أما البيت فأنا أؤجره عن نفسي وعنها، فكيف أتصرف بنصيبها من الإيجار فلا يوجد أي باب لإنفاقه عليها كما أنه لا يمكنني أن أسلمها إياه فهي ليست مدركة ولا تعرف حتى معنى ذلك والقائمون عليها في المركز لا يقبلون أن أسلمها ولو مبلغا بسيطا خوفا من المسؤولية، فأفتوني وأريحوا بالي فأنا لا أريد الوقوع في الحرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التبني محرم كما قدمناه في الفتوى رقم: 27090، ويجوز رعاية اللقطاء والإحسان إليهم ولا يجب تأمين مستقبلهم، وأما ما أعطته الأم في حياتها لهذه البنت فإنه يكون ملكاً لها، ولكنها إذا كانت قاصرة مصابة بمرض عقلي فإن النظر في مالها يتولاه قاضي المسلمين أو من كلفه بذلك.
فإن كان مركز الرعاية يتولى النفقة عليها فيمكن النظر في الإنفاق من مالها على تعليمها إن أمكن فيؤجر لها من يحفظها القرآن والأذكار، وما أمكن من الحديث النبوي ويعلمها اللغة وما تحتاج له في المستقبل من حساب وغيره، فإن لم يوجد سبب للصرف عليها من مالها حفظ لها مالها وسعى الناظر عليه في تنميته لها حتى تحتاج له أو تموت فيورث عنها، ثم إنا ننبه على أنها أجنبية بالنسبة لأولادك، ولا علاقة محرمية بينها وبينهم، وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية ببلدك للنظر في المسألة، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28545، 37701، 73718، 5036.
والله أعلم.