عنوان الفتوى : حكم منع الأب ابنته من التحدث مع زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أرجو أن تعينونني في معرفة رأي الشرع بهذه الحادثة، أنا رجل متزوج وسافرت برضا زوجتي قبل 7 أشهر وكنا اتفقنا على أن أعمل هناك كي أتمكن من إعالتها ثم أرسل إليها، علما بأنها تقيم عند أهلها، وقد عرض أهلها أن يقوموا بالنفقة عليها لحين تمكني من الحصول على عمل، بعد حصولي على عمل اتصلت بزوجتي وعرضت عليها أن أرسل لها كمية من المال تكفيها للعيش لحين إكمالي الأوراق اللازمة للحصول لها على فيزا للسفر للبلد الذي أنا فيه، ولكنها رفضت ذلك المبلغ وقالت إن أهلها يقومون بما يكفيها، بعد فترة طلبت مني أن أسمح لها بالسفر بين محافظتين بعيدتين بالمسافة والمبيت في قسم للطالبات بحجة إكمال دراستها الجامعية (علما بأنها في العراق الآن وأنتم تعرفون كيف هو الوضع هناك)، كما وأن عندنا طفلة وهي تقوم برعايتها فرفضت ذلك ولما بدأت تعاند قالت إن أهلها هم من يقوم بالصرف عليها وإنها تطيع والديها ولا تطيعني فتكلمت معها بعصبية (عذراً ولكن للتوضيح فإني سببت جامعتها ودراستها ولم أقل غير ذلك والله يشهد على ما أقول)، فاذا بها تسلم التليفون إلى والدها ليقول لي بأني سأمنعك من التكلم معها إلى حين رجوعك إلى البلد واعتبر نفسك من الآن أنك غير متزوج منها وإلى حين قدومك سنضع شروطا لعودتك لها لأني أنا ولي أمرها وستكمل دراستها رغما عن أنفك، كما أنهم يمنعونني من التعرف على أخبار ابنتي وحرضوا زوجتي على عدم طاعتي وعصياني في كل ما أريد منها، فهل هذا جائز علما بأن هذه الحادثة قد مضى عليها الشهر وأنا أتصل بزوجتي وبدون رد، فهل لهذا أصل في القرآن والسنة، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

ليس لزوجتك ولا لولي أمرها أو غيره منعك منها أو الحديث إليها أو إلى ابنتك ومن فعل ذلك فهو آثم وعاص، وليس لهم أيضاً وضع شروط لعودتها إليك وإن فعلوا فلا اعتبار لها، والأولى مر اعاة الحكمة في معالجة المشكلة كالمفاهمة والصلح.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام الأمر كما ذكرت فليس لزوجتك ولا لأهلها منعك منها أو فسخ نكاحها، وهي عاصية وناشزة بإمتناعها منك والحديث إليك، ومنعها إياك من معرفة أخبار ابنتك، ومن أعانها من أهلها على ذلك فهو شريكها في الإثم والعدوان.

لكن ينبغي معالجة المشكلة بحكمة كأن توسط من له وجاهة عند ولي أمرها لمناقشته وبيان الحكم الشرعي له في ذلك، وللسعي في الصلح بينكما، فإن لم يجد ذلك فلك رفع الأمر إلى المحاكم الشرعية وأولي الأمر هناك لإلزامه بالحق ورده إليه، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 94880.

والله أعلم.